responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 59

ولو منعه المؤجر سقطت ، والأقرب جواز المطالبة ، بالتفاوت.

______________________________________________________

سواء كان مقدورا عادة أم لا ، ولا بعد في صحة الإجارة ، لعموم الأدلة ، وعدم ثبوت المانع.

ثم ان بذل الجهد ولم يمكن التسليم تبطل الإجارة ، ولم يلزمه شي‌ء ، لأنّ لزوم الأجرة موقوف على إمكان التسليم والتسلّم ، الّا ان يقصّر المستأجر مع القدرة ، ويكون هو المدعي لها ، فيلزم.

ولا يبعد أيضا صحة الإجارة مع انضمام شي‌ء مقصود معه ، بحيث يخرج عن السفه والغرر ، كما مرّ في البيع ، لعموم الأدلة ، وعدم ثبوت ما فرض مانعا ، لا [١] بالقياس الى البيع وكونه اولى منه ، فإنّ المسامحة في الإجارة أكثر فمنع [٢] القياس والأولوية ولزوم الاقتصار على النص ، فتأمل.

وبالجملة عموم أدلة الإجارة يفيد الجواز والصحة مطلقا ، الّا ما علم خروجه مثل ما لم يكن مقدورا عليه أصلا منفردا ، فإنّه سفه وغرر ومجمع عليه ، وأمّا غيره فلا ، بل يصحّ ولزومها موقوف على التسليم ، الّا ان يكون خارجا بدليل من إجماع ونحوه ، فتأمل.

قوله : ولو منعه المؤجر إلخ. أي لو منع المؤجر المستأجر من التسليم ـ بان لا يسلّم العين اليه عند المطالبة التي يجب معها التسليم ـ سقطت الأجرة ، أي تبطل الإجارة ، فليس للمؤجر مطالبة الأجرة منه ، فانّ التسليم وعدم المنع كان شرطا للاستحقاق بالاتفاق ، فليس لأحد على الآخر شي‌ء ، وينفسخ العقد بنفسه ، لأنّه بمنزلة تلف المبيع والعين قبل التسليم.

ولا يبعد ان يكون له الخيار وعدم البطلان الّا بفسخه ، ويكون له الصبر


[١] في بعض النسخ المخطوطة : إلّا بالقياس.

[٢] هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، لمنع القياس.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست