سواء كان مقدورا عادة أم لا ، ولا بعد في صحة الإجارة ، لعموم الأدلة ،
وعدم ثبوت المانع.
ثم ان بذل
الجهد ولم يمكن التسليم تبطل الإجارة ، ولم يلزمه شيء ، لأنّ لزوم الأجرة موقوف
على إمكان التسليم والتسلّم ، الّا ان يقصّر المستأجر مع القدرة ، ويكون هو المدعي
لها ، فيلزم.
ولا يبعد أيضا
صحة الإجارة مع انضمام شيء مقصود معه ، بحيث يخرج عن السفه والغرر ، كما مرّ في
البيع ، لعموم الأدلة ، وعدم ثبوت ما فرض مانعا ، لا [١] بالقياس الى البيع وكونه اولى منه ، فإنّ المسامحة في
الإجارة أكثر فمنع [٢] القياس والأولوية ولزوم الاقتصار على النص ، فتأمل.
وبالجملة عموم
أدلة الإجارة يفيد الجواز والصحة مطلقا ، الّا ما علم خروجه مثل ما لم يكن مقدورا
عليه أصلا منفردا ، فإنّه سفه وغرر ومجمع عليه ، وأمّا غيره فلا ، بل يصحّ ولزومها
موقوف على التسليم ، الّا ان يكون خارجا بدليل من إجماع ونحوه ، فتأمل.
قوله
: ولو منعه المؤجر إلخ. أي لو منع المؤجر المستأجر من التسليم ـ بان لا يسلّم
العين اليه عند المطالبة التي يجب معها التسليم ـ سقطت الأجرة ، أي تبطل الإجارة ،
فليس للمؤجر مطالبة الأجرة منه ، فانّ التسليم وعدم المنع كان شرطا للاستحقاق
بالاتفاق ، فليس لأحد على الآخر شيء ، وينفسخ العقد بنفسه ، لأنّه بمنزلة تلف
المبيع والعين قبل التسليم.
ولا يبعد ان
يكون له الخيار وعدم البطلان الّا بفسخه ، ويكون له الصبر