الإجارة كون المنفعة مباحة فلو كانت محرّمة فالظاهر أنّ إجارة عينها
لاستيفاء تلك المنفعة حرام ، والعقد أيضا باطل ، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر
لا لقصد التخليل ـ وكذا الدابّة والآدمي والسفينة لحملها ، لا لقصد التخليل ، ولا
للاهراق أو الدكّان لبيعها فيه ـ بطل العقد ، وفعل حراما.
وكذا جميع
المحرمات مثل اجارة آلات اللهو والقمار وجعل الخشب ونحوه صنما دليل التحريم قوله
تعالى (وَلا تَعاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ)[١] ولا شك في كونه تعاونا على الإثم في الجملة ، والتعاون
عليه مطلقا منهي وحرام ، والعقل أيضا يساعده.
ورواية جابر (صابر
ـ خ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه (فيها ـ خ)
الخمر؟ قال : حرام أجره [٢].
وتحريم الأجر
مستلزم لتحريم العقد وبطلانه.
ولا يضر عدم
صحة السند [٣] باشتراك ابن سنان وجهل عبد المؤمن وجابر لأنّ الظاهر
أنّ ابن سنان هو عبد الله الثقة ، بقرينة رواية علي بن النعمان عنه ، وأنّ عبد
المؤمن ثقة ، وجابر كأنّه المكفوف الممدوح ، مع أنّه مؤيّد ، فتأمل.
ثم انّ الظاهر
هو بطلان العقد على تقدير التحريم كما فهم من الرواية ، ولأنّ النّهي فيه راجع الى
العين بمعنى عدم صلاحيّتها للانتفاع والانتقال ، كما في بيع المجهول ، للغرر ،
وبيع الملاقح [٤] ، ونحوها ، وهو ظاهر ، لأنّه معلوم أنّ الفرض أن
[٢] الوسائل الباب ٣٩
من أبواب ما يكتسب به (من كتاب للتجارة) الرواية ١ (ج ١٢ ص ١٢٥).
[٣] وسند الرواية ـ كما
في التهذيب ـ هكذا : احمد بن محمّد ، عن محمّد (على) بن إسماعيل ، عن علي بن
النّعمان عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر (جابر ـ خ).
[٤] قال في مجمع
البحرين ، وفي الخبر نهى عن بيع الملاقح والمضامين لأنّه غرر ، أراد بالملاقح ـ جمع
ملقوح ـ وهو جنين الناقة وولدها ملقوح به فحذف الجار انتهى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 55