responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 54

(الخامس) إباحة المنفعة ، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابّة لحمله والدكان لبيعه ، بطل.

______________________________________________________

وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري الطويلة المشتملة على ضرب الرضا عليه السّلام وغضبه غضبا شديدا لغلمانه الذين استعانوا برجل في عمل وما عيّنوا له اجرا ، وقال معتذرا عن فعله الضرب والغضب الشديد ، فقال انّى قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة ، واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ، ثمّ زدته لذلك الشي‌ء ثلاثة أضعافه (أضعاف ـ ئل) على أجرته إلّا ظنّ انّك قد نقصته أجرته ، فإذا (وإذا ـ ئل) قاطعته أجرته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حبّة عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته [١].

وهذه تدل على جواز ضرب الغلام بعد المخالفة ، لمثل ما تقدّم ، والغضب لذلك ، وحسن الإيفاء ، وكونه بحيث يعرف العامل ذلك ، والاجتناب عما يقبح ، وان لم يكن مستحقا.

وفي كلاهما [٢] دلالة على جواز المبالغة والتأويل ، إذ الظاهر أنّهما محمولتان على الكراهة ، لعدم ظهور القائل بالتحريم.

ويؤيده الأصل ، وعموم أدلة الجواز ، وعدم ظهور وجه التحريم ، وعدم صحة الاولى [٣] ، وكونها ظاهرة في المبالغة ، والتأويل ، إذ لا يخرج عن الايمان بما ذكره ، وظهور الوجه الذي يستفاد من قوله عليه السّلام (اعلم) وعدم منعه الأجير المذكور عن ذلك العمل ، بل الظاهر أنّه تركه يعمل ، والّا لنقل ، ولا شك أنّ الأحوط هو الترك.

قوله : الخامس إباحة المنفعة إلخ. الشرط الخامس من شروط صحة


[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١. هكذا في جميع النسخ وفي الوسائل نقلا عن الكافي والتهذيب زاد بعد قوله عليه السّلام : (غير مرة) ان يعمل معهم أحد (أجير ـ يب) حتى يقاطعوه على أجرته.

[٢] هكذا في جميع النسخ ، والصّواب وفي كليهما.

[٣] وذلك لعدم توثيق هارون ومسعدة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست