وصحيحة سليمان
بن جعفر الجعفري الطويلة المشتملة على ضرب الرضا عليه السّلام وغضبه غضبا شديدا
لغلمانه الذين استعانوا برجل في عمل وما عيّنوا له اجرا ، وقال معتذرا عن فعله
الضرب والغضب الشديد ، فقال انّى قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة ، واعلم أنّه ما
من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ، ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعافه (أضعاف ـ ئل)
على أجرته إلّا ظنّ انّك قد نقصته أجرته ، فإذا (وإذا ـ ئل) قاطعته أجرته ثم
أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حبّة عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته [١].
وهذه تدل على
جواز ضرب الغلام بعد المخالفة ، لمثل ما تقدّم ، والغضب لذلك ، وحسن الإيفاء ،
وكونه بحيث يعرف العامل ذلك ، والاجتناب عما يقبح ، وان لم يكن مستحقا.
وفي كلاهما [٢] دلالة على جواز المبالغة والتأويل ، إذ الظاهر أنّهما
محمولتان على الكراهة ، لعدم ظهور القائل بالتحريم.
ويؤيده الأصل ،
وعموم أدلة الجواز ، وعدم ظهور وجه التحريم ، وعدم صحة الاولى [٣] ، وكونها ظاهرة في المبالغة ، والتأويل ، إذ لا يخرج عن
الايمان بما ذكره ، وظهور الوجه الذي يستفاد من قوله عليه السّلام (اعلم) وعدم
منعه الأجير المذكور عن ذلك العمل ، بل الظاهر أنّه تركه يعمل ، والّا لنقل ، ولا
شك أنّ الأحوط هو الترك.
قوله
: الخامس إباحة المنفعة إلخ. الشرط الخامس من شروط صحة
[١] الوسائل الباب ٣
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١. هكذا في جميع النسخ وفي الوسائل نقلا عن الكافي
والتهذيب زاد بعد قوله عليه السّلام : (غير مرة) ان يعمل معهم أحد (أجير ـ يب) حتى
يقاطعوه على أجرته.