responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 544

ولو مزجه بالمثل تشاركا.

وكذا بالأجود على رأي ، وبالأردى أو بغير الجنس ، يضمن بالمثل (المثل ـ خ)

______________________________________________________

قوله : ولو مزجه بالمثل تشاركا إلخ. يعني إذا مزج الغاصب مال المغصوب أو مزج بغير اختياره بمثله فهما شريكان في الممزوج بنسبة ما لهما فيه ، وهو ظاهر.

وقال المصنف :

وكذا إذا مزج (بالأجود) ، لأنّ عين ماله موجودة فيه ، وزاد وصف زائد فهو له كتعليم الصنعة.

والظاهر ان لا كلام فيه ان رضي الغاصب.

وسبب الرأي الآخر هو التخيير للغاصب بين دفع عوضه من العين والقيمة لأنّه معلوم وجود عين أجود للمالك فيه والتكليف بالعين مع ذلك تكليف زائد وضرر منفيّ ، فكأنّه أتلف العين ، فيضمن القيمة أو المثل ، والمسألة لا تخلو عن اشكال ، ويرجح الأوّل بأنه حصل بفعل الغاصب أو عنده ، فإنّه غصبه فادخل الضرر على نفسه ، ولا يعقل الحكم بكون عين المال المغصوب للغاصب ، لعدم لزوم نقص عليه بفعله ، فتأمّل.

قوله : وبالأردى أو بغير الجنس إلخ. لأنّه أتلفه ، فيضمن المثل أو القيمة كسائر المتلفات.

ويحتمل في الأوّل تخيير المالك بين أخذ العين مع الأرش وبين تضمين المثل ، كذا في حاشية الشيخ علي.

ينبغي أو المثل أو القيمة مع العدم.

وأيضا فيه أنّه يلزم الربا ان كان ربويّا ، وهو عام عنده وعند الأكثر ، فتأمّل ، ويحتمل على مذهب المصنف.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست