وأمّا لو غصب
واحد ، فهو يضمن قيمته من قيمتهما معا ، هكذا ظاهر المتن.
ويحتمل هنا
أيضا أرش نقص قيمة الآخر ، فإنّه سبب بل مباشر لذلك النقص ، بحيث لزم من غصبه
الآخر ، كما في تلف ولد الشاة ونحوه فتأمّل.
قوله
: ولو أطعمه غير المالك إلخ. يعني لو أطعم الغاصب بما غصبه المالك ، جاهلا بأنّه له و
(أو ـ خ) أباحه في ذبح شاته المغصوبة ، لم يزل الضمان عن الغاصب ، ولم يخرج ، بل
هو ضامن يجب عليه ما كان يجب (عليه ـ خ) قبل الإطعام والإباحة.
دليله أنّه كان
ضامنا ، والأصل بقائه حتى يعلم خروجه عنه ، وهو غير معلوم بما فعل ، إذ قد يقول :
انّي لو علمت أنّه مالي ما كنت آكله بل أبقيه وآخذ ثمنه وأصرفه على عيالي إذا
اتّخذته ، مثلا ، خصوصا إذا كان طعاما ذا قيمة كثيرة ، وكذا في ذبح الشاة ، ولهذا
لو اباحه لغير المالك الجاهل ، قلنا لا يضمن الجاهل ، وعلى تقدير ضمانه يرجع على
الغاصب الغارّ.
وبالجملة السبب
الذي هو الغار مقدّم فهو ضامن ، لما قلنا من عدم ضمان الجاهل.
ووجه وقوعه على
الآكل العالم ظاهر ، ثم رجوع الغاصب إليه فإنّ المال أتلفه عالما ، فهو المباشر
والغاصب سبب ، وقد ثبت تقديمه بالإجماع المنقول سابقا وبالعقل.
قوله
: ولو أنزى فحلا إلخ. أي لو أنزى الغاصب الفحل المغصوب فالولد
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 540