responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 540

ولو اطعمه غير المالك تخيّر ، فان رجع على الآكل ، رجع الآكل على الغاصب ، مع الجهل ، والّا فلا ، وان رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم.

ولو انزى فحلا مغصوبا ، فالولد لصاحب الأنثى.

______________________________________________________

وقيمته من مجموع القيمة لهما معا وجهه ظاهر.

وأمّا لو غصب واحد ، فهو يضمن قيمته من قيمتهما معا ، هكذا ظاهر المتن.

ويحتمل هنا أيضا أرش نقص قيمة الآخر ، فإنّه سبب بل مباشر لذلك النقص ، بحيث لزم من غصبه الآخر ، كما في تلف ولد الشاة ونحوه فتأمّل.

قوله : ولو أطعمه غير المالك إلخ. يعني لو أطعم الغاصب بما غصبه المالك ، جاهلا بأنّه له و (أو ـ خ) أباحه في ذبح شاته المغصوبة ، لم يزل الضمان عن الغاصب ، ولم يخرج ، بل هو ضامن يجب عليه ما كان يجب (عليه ـ خ) قبل الإطعام والإباحة.

دليله أنّه كان ضامنا ، والأصل بقائه حتى يعلم خروجه عنه ، وهو غير معلوم بما فعل ، إذ قد يقول : انّي لو علمت أنّه مالي ما كنت آكله بل أبقيه وآخذ ثمنه وأصرفه على عيالي إذا اتّخذته ، مثلا ، خصوصا إذا كان طعاما ذا قيمة كثيرة ، وكذا في ذبح الشاة ، ولهذا لو اباحه لغير المالك الجاهل ، قلنا لا يضمن الجاهل ، وعلى تقدير ضمانه يرجع على الغاصب الغارّ.

وبالجملة السبب الذي هو الغار مقدّم فهو ضامن ، لما قلنا من عدم ضمان الجاهل.

ووجه وقوعه على الآكل العالم ظاهر ، ثم رجوع الغاصب إليه فإنّ المال أتلفه عالما ، فهو المباشر والغاصب سبب ، وقد ثبت تقديمه بالإجماع المنقول سابقا وبالعقل.

قوله : ولو أنزى فحلا إلخ. أي لو أنزى الغاصب الفحل المغصوب فالولد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست