قوله
: ولو استأجره لعمل فاعتقله إلخ. أي لو استأجر حرّا اجارة لازمه لعمل خاصّ ، فحبسه عن ذلك
العمل ومنعه مدّة يمكنه ذلك العمل في ذلك الزّمان ، أو بعضه فيه ، ففي استقرار
ضمان المدة الماضية ، في ذمّته ، ـ بحيث يكون مكلّفا بها ، من غير عمل ـ نظر ، من
انّ منافع الحرّ لم يضمن الّا بالتفويت و [١] الاستعمال ، لا بالفوت ، لما تقدم ، من عدم دخول الحرّ
تحت اليد والضمان ، فإنّه ليس بمال.
ومن وجوب
الأجرة بالعقد اللازم ، وكان المستأجر سببا في ضياعها بحبسه ، فيستقرّ في ذمّته ، بل
ينبغي وجوب الضمان مع العقد اللازم إذا بذل الأجير نفسه ولم يستعمله ، وكان
الاستعمال موقوفا بذلك ، فانّ العقد موجب للعوض ، وقد بذل فيلزم الأجير العوض ،
كما في نفقة الزّوجة والمهر ، بل قالوا : لو استأجر لقلع الضّرس ، فبرأ ـ بعد ان
مضى مدّة يمكنه القلع ، وما قلع مع بذل الأجير نفسه ، وكان التأخير من جانب
المستأجر ـ يكون ضامنا.
وهذا يقوى في
النفوس ، خصوصا إذا كان الزّمان معيّنا فيضمحل عنده الأصل [٢] ، للدليل ، وأنّ منافع الحرّ لا تضمن ، إذ غير واضح
الثبوت عمومه ، بحيث يشمل محل النزاع ، وادّعى الاتفاق في الضّمان في شرح الشرائع
، فالعبارة غير جيدة ، فتأمّل.
قوله
: ولو غصب دابّة إلخ. وجهه يعلم مما سبق بغير منازع ، فان منافع
[١] هكذا في جميع
النسخ ، ولعلّ الصواب ، أو الاستعمال.