responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 515

______________________________________________________

المملوك مضمونة على الغاصب ، وان لم يتصرّف ولم يستعمل ولم يعقله ويحبسه ، بل أمره بالعمل وما عمل ، وما حصل ، للغصب [١].

والظاهر أنّه إجماعي على العين ، فيضمن ، وليس المنفعة شيئا حاصلا بالفعل حتى يقال إنّه وضع يده عليه أيضا بالبيع ، فيضمنه ، بل انّما يوجد بالاستعمال ، فإنّه لو لم يغصب ، ولم يستعمل ، لم يحصل شي‌ء ، وكذا العقارات وكل ماله أجرة ، فتأمّل.

قوله : ولا يضمن الخمر إلخ. يعني إذا أخذ خمرا من مسلم لم يضمنه الآخذ مسلما كان أو كافرا ، سواء أراقه أم لا ، بل أخذه للخلّ.

ولكن يمكن حينئذ وجوب ردّه الى المالك ، لأنّه عين مال مالكها ، وكان محرّما شربها ، وجاز تضييعه ، ولكن إذا صار خلا يرفع [٢] ما هو محرّم له ، فيكون المال ماله ، فيجب دفعه الى اهله ، وخروجه عن ملكه بالخمريّة غير ظاهر ، حتى يقال : فردّها [٣] يحتاج الى الدليل.

على أنّه قد يقال : لدفع المانع والموجب [٤] ، ولا يدلّ عليه جواز أخذه وإهراقه وعدم الضمان بغصبه.

على أنّه قد يمنع جواز ذلك فيما إذا اتخذه للتخليل ، وان لم يكن ضامنا ، لعدم ملك يمكن عوضه ، فانّ الخمر لا عوض له.

على أنه قد يكلّف بالمثل ، خصوصا إذا كان متخذا للتخليل ، أو بالخلّ كما قيل.

وقد يقال بأنّه حرام حينئذ أخذه وإهراقه بغير رضاه ، فتأمّل ، فلا حدّ حينئذ


[١] قوله : (للغصب) تعليل لقوله قدّس سرّه : فان منافع المملوك مضمونة.

[٢] هكذا في النسخة المطبوعة وفي النسختين المخطوطتين ، لا يرفع ، والصواب ما أثبتناه.

[٣] هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، حتى يقال ردّها يحتاج الى الدليل.

[٤] يعني لدفع المانع وهو الخمريّة ، و (الموجب) يعني الموجب لوجوب الردّ ، وهو زوال الخمرية.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست