المملوك مضمونة على الغاصب ، وان لم يتصرّف ولم يستعمل ولم يعقله ويحبسه ،
بل أمره بالعمل وما عمل ، وما حصل ، للغصب [١].
والظاهر أنّه
إجماعي على العين ، فيضمن ، وليس المنفعة شيئا حاصلا بالفعل حتى يقال إنّه وضع يده
عليه أيضا بالبيع ، فيضمنه ، بل انّما يوجد بالاستعمال ، فإنّه لو لم يغصب ، ولم
يستعمل ، لم يحصل شيء ، وكذا العقارات وكل ماله أجرة ، فتأمّل.
قوله
: ولا يضمن الخمر إلخ. يعني إذا أخذ خمرا من مسلم لم يضمنه الآخذ مسلما كان أو كافرا ، سواء أراقه
أم لا ، بل أخذه للخلّ.
ولكن يمكن
حينئذ وجوب ردّه الى المالك ، لأنّه عين مال مالكها ، وكان محرّما شربها ، وجاز
تضييعه ، ولكن إذا صار خلا يرفع [٢] ما هو محرّم له ، فيكون المال ماله ، فيجب دفعه الى
اهله ، وخروجه عن ملكه بالخمريّة غير ظاهر ، حتى يقال : فردّها [٣] يحتاج الى الدليل.
على أنّه قد
يقال : لدفع المانع والموجب [٤] ، ولا يدلّ عليه جواز أخذه وإهراقه وعدم الضمان بغصبه.
على أنّه قد
يمنع جواز ذلك فيما إذا اتخذه للتخليل ، وان لم يكن ضامنا ، لعدم ملك يمكن عوضه ،
فانّ الخمر لا عوض له.
على أنه قد
يكلّف بالمثل ، خصوصا إذا كان متخذا للتخليل ، أو بالخلّ كما قيل.
وقد يقال بأنّه
حرام حينئذ أخذه وإهراقه بغير رضاه ، فتأمّل ، فلا حدّ حينئذ