responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 514

ولو استأجره لعمل ، فاعتقله ، ففي ضمان الأجرة ، نظر.

ولو غصب دابة أو عبدا ، ضمن الأجرة ، وان لم يستعملهما.

______________________________________________________

والقصاص ، ونحو ذلك ، فتأمّل.

قوله : ولو استأجره لعمل فاعتقله إلخ. أي لو استأجر حرّا اجارة لازمه لعمل خاصّ ، فحبسه عن ذلك العمل ومنعه مدّة يمكنه ذلك العمل في ذلك الزّمان ، أو بعضه فيه ، ففي استقرار ضمان المدة الماضية ، في ذمّته ، ـ بحيث يكون مكلّفا بها ، من غير عمل ـ نظر ، من انّ منافع الحرّ لم يضمن الّا بالتفويت و [١] الاستعمال ، لا بالفوت ، لما تقدم ، من عدم دخول الحرّ تحت اليد والضمان ، فإنّه ليس بمال.

ومن وجوب الأجرة بالعقد اللازم ، وكان المستأجر سببا في ضياعها بحبسه ، فيستقرّ في ذمّته ، بل ينبغي وجوب الضمان مع العقد اللازم إذا بذل الأجير نفسه ولم يستعمله ، وكان الاستعمال موقوفا بذلك ، فانّ العقد موجب للعوض ، وقد بذل فيلزم الأجير العوض ، كما في نفقة الزّوجة والمهر ، بل قالوا : لو استأجر لقلع الضّرس ، فبرأ ـ بعد ان مضى مدّة يمكنه القلع ، وما قلع مع بذل الأجير نفسه ، وكان التأخير من جانب المستأجر ـ يكون ضامنا.

وهذا يقوى في النفوس ، خصوصا إذا كان الزّمان معيّنا فيضمحل عنده الأصل [٢] ، للدليل ، وأنّ منافع الحرّ لا تضمن ، إذ غير واضح الثبوت عمومه ، بحيث يشمل محل النزاع ، وادّعى الاتفاق في الضّمان في شرح الشرائع ، فالعبارة غير جيدة ، فتأمّل.

قوله : ولو غصب دابّة إلخ. وجهه يعلم مما سبق بغير منازع ، فان منافع


[١] هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، أو الاستعمال.

[٢] يعني أصالة عدم الضمان.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست