responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 510

.................................................................................................

______________________________________________________

ويكون في الثانية ضامنا فقط [١].

الثاني أنه لو جلس على خشب الغير أو حجر له من غير ان ينقله فهل هو كركوب دابّته والجلوس على فراشه فيه نظر ، أمّا السرير فإلحاقه بالفراش قويّ.

كأنه الخشب والحجر والكبيرين الذين لا يتعارف نقلهما ، ولو كان بقصد الأخذ والاستيلاء فغير بعيد ، والّا فبعيد كونه غاصبا ، إذ لا يقال له أخذ المال ظلما ، وامّا الضمان فيمكن فإنّه وضع اليد على مال الغير ، فلا بدّ من إيصاله إلى مالكه ، فتأمّل.

واعلم أنّه يعلم من عباراتهم كثيرا ، أخذ الاستيلاء والقهر في الغصب ، كما مرّ في شرح القواعد ، وأخذ في بعض التعريفات أيضا ، وقد مرّ ، وحينئذ يلزم عدم كون السرقة غصبا ، فتأمّل.

وأيضا وجود سبب آخر للضمان غير التسبيب والمباشرة والغصب ، معلوم ، مثل الخيانات في الأمانات ، مثل ترك حفظ الوديعة والعارية والدابّة المستأجرة وترك سقيها وعلفها ، ومثل وضعه يده على مال الغير غير عالم بأنّه مال الغير غلطا أو سهوا ووضع اليد على المغصوب كذلك والأمانات الشرعية.

فكأنّه لذلك جعل البعض تعريف الغصب بحيث يشمل هذه الأمور ، حيث قيّد بالعدوان ونحوه ، وان كان هو خلاف الظاهر ولهذا جعل ثالث الأسباب ، وضع اليد وإثبات اليد في القواعد وغيره ، ثم قسّم إثبات اليد الى الغصب والى غيره.

نعم عبارة المصنف غير جيّدة ، حيث جعل الغصب هو الثالث ، كما أشرنا اليه ، الّا أن يريد منه إثبات اليد فقط فتأمّل.


[١] يعني دون ان يكون غاصبا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست