وقوله : ولو
مدّ [١] بمقود الدابة إلخ. يعني إذا أخذ بمقود الدابة قهرا ، فنقل بها من مكان الى
آخر ، لا شك في أنّه ضامن وغاصب ، لما مرّ ، الّا ان يكون المالك راكبا أو متصرفا
بوجه آخر ، كالأخذ بالمقود أيضا ، فلا يكون حينئذ غاصبا ، الّا ان يكون المالك
ملجأ غير قادر على دفعه بوجه ، فيكون آخذ المقود قادرا مستوليا عليه ، ويكون وضع
يده كالعدم ، فيكون حينئذ غاصبا وظالما (وضامنا ـ خ) أيضا ، وهو ظاهر المتن وغيره.
وفيه تأمّل إذ
المالك أيضا متصرف ، ولهذا يحكم له باليد ، وقد مرّ مثله في الداخل على ساكن الدار
الذي يضمحلّ بضعفه من غير إزعاجه ، فتأمّل والظاهر أنّه غاصب ، للتعريف ، فيحتمل النصف
، كما في الدار ، فتأمّل.
ولا شك أنّه
ضامن ان تلف بقوده ، من غير مدخليّة أحد قابل للضمان ، ولكن في ضمان منفعته ـ مع
ركوب المالك وقدرته بحيث لا يكون هذا غاصبا ـ تأمّل ، ويظهر من شرح القواعد ضمانها
، فتأمّل.
ثم ذكر فيه
فرعين الأوّل أنّه لو ساقها قدّامه ولإجماع [٢] لها بحيث صار مستوليا عليها ، فهو غاصب لتحقق معنى
الغصب ، ولو كان بها جماح فتردت بسوقه في بئر ضمن للسببيّة.
لا شك في
الضمان إذا فرض كون السوق سببا ، بل يمكن ان لا يكون فرق ، فيكون غاصبا ، الّا ان
يفرض بحيث لا يقدر على أخذها ويكون في الأولى قادرا ، فكأنّهما مأخوذة في الأولى
دون الثانية ولا قادرا أيضا ، وحينئذ يظهر الفرق ،
[١] وفي جميع النسخ :
ولو أخذ ، والصّواب ما أثبتناه.
[٢] فرس جموح ، يعني
إذا ذهب في عدوه لم يردّه شيء (مجمع البحرين لغة جمح).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 509