responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 504

فلو سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك ، أو أسكن (سكن ـ خ) غيره فغاصب ، ولو كان المالك حاضرا ، فلا.

ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف.

______________________________________________________

قوله : ولو سكن مع الضعيف إلخ. أي لو سكن الضعيف عن مقاومة المالك في دار بغير اذنه ، لا شك أنّه ضامن وغاصب لما مرّ في تعريف الغصب.

لكن بعد (ما ـ خ) أخذه الاستيلاء والقوّة فيه ، فليس بواضح كونه غاصبا إلّا ان يقال ذلك مع حضور المالك أو الدّخول مع عدم المالك بغير اذن ، فهو بالقدرة والقوّة ، وكذا لو اسكن غيره.

وهذا واضح ، لو كان الغير مكرها ، امّا لو كان مطاوعا (مطاعا ـ خ) فلا ، بل يكون هو الغاصب والضامن ، دون الآمر والمكره (والمسكن ـ خ) لما تقدم أنّ المباشر مقدّم على السّبب.

ولو كان المالك حاضرا به وعالما سكونه [١] وإسكانه وضعفه ، فلا يكون غاصبا ، لاعتبار القوة والاستيلاء في التعريف والقهر والغلبة في الواقع.

ويمكن ان يكون غاصبا أيضا ، لما مرّ من تعريف الغصب الصحيح ، خصوصا إذا كان مع قصد الاستيلاء والاستعلاء ، فإنّه يكفي ذلك ، ولا يحتاج الى وجود ما في نفس الأمر ، كما يشعر به لفظة الاستيلاء ولا ينبغي ان يشك في كونه ضامنا ، على أنّه تصرّف في مال الغير بغير اذنه وحضور المالك ، وعدم منعه ، وترك دفع ذلك ـ مع القدرة ـ لا يدفع ذلك ، الّا ان يكون ذلك دالّا على الرضا ، فيكون الدّخول بالرّضا.

قوله : ولو سكن مع المالك إلخ. أي لو سكن ساكن لا الضعيف ـ كما هو ظاهر المتن مع المالك قهرا عليه ، بحيث شاركه في كل موضع من البيوت ، بحيث


[١] هكذا في جميع النسخ ، والصواب بسكونه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست