قوله
: ولو سكن مع الضعيف إلخ. أي لو سكن الضعيف عن مقاومة المالك في دار بغير اذنه ،
لا شك أنّه ضامن وغاصب لما مرّ في تعريف الغصب.
لكن بعد (ما ـ خ)
أخذه الاستيلاء والقوّة فيه ، فليس بواضح كونه غاصبا إلّا ان يقال ذلك مع حضور
المالك أو الدّخول مع عدم المالك بغير اذن ، فهو بالقدرة والقوّة ، وكذا لو اسكن
غيره.
وهذا واضح ، لو
كان الغير مكرها ، امّا لو كان مطاوعا (مطاعا ـ خ) فلا ، بل يكون هو الغاصب
والضامن ، دون الآمر والمكره (والمسكن ـ خ) لما تقدم أنّ المباشر مقدّم على
السّبب.
ولو كان المالك
حاضرا به وعالما سكونه [١] وإسكانه وضعفه ، فلا يكون غاصبا ، لاعتبار القوة
والاستيلاء في التعريف والقهر والغلبة في الواقع.
ويمكن ان يكون
غاصبا أيضا ، لما مرّ من تعريف الغصب الصحيح ، خصوصا إذا كان مع قصد الاستيلاء
والاستعلاء ، فإنّه يكفي ذلك ، ولا يحتاج الى وجود ما في نفس الأمر ، كما يشعر به
لفظة الاستيلاء ولا ينبغي ان يشك في كونه ضامنا ، على أنّه تصرّف في مال الغير
بغير اذنه وحضور المالك ، وعدم منعه ، وترك دفع ذلك ـ مع القدرة ـ لا يدفع ذلك ،
الّا ان يكون ذلك دالّا على الرضا ، فيكون الدّخول بالرّضا.
قوله
: ولو سكن مع المالك إلخ. أي لو سكن ساكن لا الضعيف ـ كما هو ظاهر المتن مع المالك
قهرا عليه ، بحيث شاركه في كل موضع من البيوت ، بحيث