responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 503

.................................................................................................

______________________________________________________

العقار أيضا بإثبات اليد ، ردّا لبعض العامّة ، فإنّه يقول : لا يمكن غصبا ، بل انّما يضمن بالانهدام ، فإذا دخل وانهدم يضمن المهدوم.

وهو ضعيف إذ لا مانع منه الّا عدم النقل ، وهو ليس بمانع ، إذ الغصب يتحقق بالقبض ، وليس هو منحصرا في النقل ، والّا لم يجز بيع العقار وهبته ونحوهما الذي يحتاج الى القبض.

وأمّا الاستقلال بحيث لا يكون للمالك يد عليه أصلا ، فيمكن ان يكون ظاهرا فيما لا يخرج عن يد المالك مثل الثّياب والدّواب وأمّا في العقارات خصوصا الكبير مثل دار كبيرة وارض واسعة ، فيمكن عدم اشتراط الاستقلال.

بل كلّما تحقق إثبات يده عليه ظلما يكون غاصبا ، لما مرّ من تعريف الغصب ، ويشعر به قوله : بالضمان إذا كان مع المالك النصف ، فكأنّه يريد بالاستقلال عدم قدرة المالك وتصرفه فيما هو بيده وتصرّفه ، بمعنى أنّه لم يمكّنه من ذلك ، وان كان جالسا معه ، فإنّه حينئذ يكون وجوده وعدمه سواء ، بل مثل صيعته أو أسبابه أو آلته ، أو من جلس بأمر منه ، بخلاف ان يمكّنه من النصف ، ولا يزاحمه ، ولا يسلّط عليه ، ممتازا أو لا ، إذ لا دليل [١] بل نقول : في كلّ ما يتحقق غصبيّته يكون ضامنا له ، فلو تصرّف في دار كبيرة أو مفازة واسعة لا يضمن كلتيهما ، الّا ان يثبت (اثبت ـ خ) اليد بحيث ، يلزم غصبيّة الكلّ ، فإذا دخل بيتا في دار مستوليا عليه فقط دون غيره لا يضمن الّا ذلك ، إلّا إذا قصد جزءا من بيت وتصرف فيه فقط ، مستوليا على ذلك الحدّ والمتصرف منه لا غيره.

ويعلم من كلامه أنّه (إذا ـ خ) أخذ الاستيلاء ـ وقوّة الدفع مع الاستقلال ، حيث شرط مع حضور المالك ـ فهو أكثر في القوة على المنع فتأمّل.


[١] الظاهر ان المراد ، أنّه لا دليل على صدق الغصب في التمام ، مع تمكينه المالك من النصف.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست