العقار أيضا بإثبات اليد ، ردّا لبعض العامّة ، فإنّه يقول : لا يمكن غصبا
، بل انّما يضمن بالانهدام ، فإذا دخل وانهدم يضمن المهدوم.
وهو ضعيف إذ لا
مانع منه الّا عدم النقل ، وهو ليس بمانع ، إذ الغصب يتحقق بالقبض ، وليس هو
منحصرا في النقل ، والّا لم يجز بيع العقار وهبته ونحوهما الذي يحتاج الى القبض.
وأمّا
الاستقلال بحيث لا يكون للمالك يد عليه أصلا ، فيمكن ان يكون ظاهرا فيما لا يخرج
عن يد المالك مثل الثّياب والدّواب وأمّا في العقارات خصوصا الكبير مثل دار كبيرة
وارض واسعة ، فيمكن عدم اشتراط الاستقلال.
بل كلّما تحقق
إثبات يده عليه ظلما يكون غاصبا ، لما مرّ من تعريف الغصب ، ويشعر به قوله :
بالضمان إذا كان مع المالك النصف ، فكأنّه يريد بالاستقلال عدم قدرة المالك وتصرفه
فيما هو بيده وتصرّفه ، بمعنى أنّه لم يمكّنه من ذلك ، وان كان جالسا معه ، فإنّه
حينئذ يكون وجوده وعدمه سواء ، بل مثل صيعته أو أسبابه أو آلته ، أو من جلس بأمر
منه ، بخلاف ان يمكّنه من النصف ، ولا يزاحمه ، ولا يسلّط عليه ، ممتازا أو لا ،
إذ لا دليل [١] بل نقول : في كلّ ما يتحقق غصبيّته يكون ضامنا له ، فلو
تصرّف في دار كبيرة أو مفازة واسعة لا يضمن كلتيهما ، الّا ان يثبت (اثبت ـ خ)
اليد بحيث ، يلزم غصبيّة الكلّ ، فإذا دخل بيتا في دار مستوليا عليه فقط دون غيره
لا يضمن الّا ذلك ، إلّا إذا قصد جزءا من بيت وتصرف فيه فقط ، مستوليا على ذلك
الحدّ والمتصرف منه لا غيره.
ويعلم من كلامه
أنّه (إذا ـ خ) أخذ الاستيلاء ـ وقوّة الدفع مع الاستقلال ، حيث شرط مع حضور
المالك ـ فهو أكثر في القوة على المنع فتأمّل.
[١] الظاهر ان المراد
، أنّه لا دليل على صدق الغصب في التمام ، مع تمكينه المالك من النصف.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 503