تقدير الجواز يضمن للمالك ان جاء واثبت كونه له ، ويستقر المدفوع على الأخذ
أوّلا يعني يرجع اليه الملتقط ان يعترف [١] بأنه صادق وانّه له.
قوله
: ولو اقام كل بيّنة إلخ. الحكم بالقرعة ـ مع البينة من الجانبين وعدم الترجيح
بالمرجحات المقرّرة ـ ظاهر ، وكذا الترجيح بها.
قوله
: فان كان دفعها بالبيّنة إلخ. أي ان كان دفع الملتقط اللقطة إلى الأوّل بالبينة ، وحكم
الحاكم له بها ، لم يضمنها للثاني ، وهو ظاهر ، وأمّا لو أعطاه إياها بغير ذلك ـ ولو
كان بالبيّنة بدون حكم الحاكم ـ يضمن للثاني ، إذ لم يكف للوجوب عندهم البيّنة
مطلقا ، بل لا بدّ من ضمّ حكم الحاكم إليها في الاحكام ، الّا ما استثنى مثل
الهلال ، وسيأتي تحقيقه ، ومرّت الإشارة إليه ، وامّا بدون البيّنة فقد مرّ أنّه
يضمن.
ولو اعطى
بالوصف المخفيّ على غير المالك ، مع جواز إعطائه حينئذ أو بيّنة واحدة عدل مفيدة
للظنّ الغالب ، وقد جوّز الإعطاء حينئذ على الاحتمال في التذكرة لحصول الظنّ.
قوله
: ولو تملك بعد الحول إلخ. يعني إذا مضى الحول مع التعريف وحصل جواز شرائط الملك
فتملّك ، ثم جاء شخص ادّعى كونه له ، وأثبت بالبينة ،