responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 487

ولو اقام كل منهما بيّنة ، أقرع مع عدم الترجيح.

فان كان دفعها بالبينة ، وحكم الحاكم إلى الأوّل ، لم يضمنها للثاني ، والّا ضمن.

ولو تملك بعد الحول ، ثم دفع الى المدعى بالبينة العوض ، ضمن للثاني على كل حال ، ويرجع على الأوّل.

______________________________________________________

تقدير الجواز يضمن للمالك ان جاء واثبت كونه له ، ويستقر المدفوع على الأخذ أوّلا يعني يرجع اليه الملتقط ان يعترف [١] بأنه صادق وانّه له.

قوله : ولو اقام كل بيّنة إلخ. الحكم بالقرعة ـ مع البينة من الجانبين وعدم الترجيح بالمرجحات المقرّرة ـ ظاهر ، وكذا الترجيح بها.

قوله : فان كان دفعها بالبيّنة إلخ. أي ان كان دفع الملتقط اللقطة إلى الأوّل بالبينة ، وحكم الحاكم له بها ، لم يضمنها للثاني ، وهو ظاهر ، وأمّا لو أعطاه إياها بغير ذلك ـ ولو كان بالبيّنة بدون حكم الحاكم ـ يضمن للثاني ، إذ لم يكف للوجوب عندهم البيّنة مطلقا ، بل لا بدّ من ضمّ حكم الحاكم إليها في الاحكام ، الّا ما استثنى مثل الهلال ، وسيأتي تحقيقه ، ومرّت الإشارة إليه ، وامّا بدون البيّنة فقد مرّ أنّه يضمن.

ولو اعطى بالوصف المخفيّ على غير المالك ، مع جواز إعطائه حينئذ أو بيّنة واحدة عدل مفيدة للظنّ الغالب ، وقد جوّز الإعطاء حينئذ على الاحتمال في التذكرة لحصول الظنّ.

قوله : ولو تملك بعد الحول إلخ. يعني إذا مضى الحول مع التعريف وحصل جواز شرائط الملك فتملّك ، ثم جاء شخص ادّعى كونه له ، وأثبت بالبينة ،


[١] هكذا في النسخ ، ولعلّ الصواب ، ان اعترف.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست