ولا تدلّ رواية
إبراهيم على الجواز ، وهو ظاهر ، على انّ في سندها عبد الرّحمن المشترك [١] وإبراهيم أيضا مختلف فيه قيل ثقة ، وقيل ضعيف مطعون
جدّا ، وان كان الموثّق هو النجاشي والمضعّف ابن الغضائري ، ولفظة (ما كان ينبغي)
في رواية عليّ [٢] لا تدل على الكراهة ، بأنّ (ينبغي) يستعمل في المعنيين [٣] ، وان كان ظاهرا في الاستحباب ، ولكن مقارنتها بقوله ، (بئس)
تدلّ على ارادة التحريم ، أو يبعد قول هذا في المكروه.
ويدل على
التحريم أيضا رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ، عن الماضي عليه
السّلام ، قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا برجل ، ولو ان النّاس تركوها لجأ
صاحبها فأخذها [٤] ولا يضرّ عدم صحة السند ، ولا حمل (لا تمس) على الكراهة
في صحيحة الحلبي المتقدمة ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول لأهله : لا
تمسّها [٥]
وكذا رواية
الحسين بن أبي العلاء ، قال : ذكرنا لأبي عبد الله عليه السّلام اللقطة ، فقال :
لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها [٦] لأنّهما محمولتان على الكراهة للمعارض وللشهرة ، بل
قريب الإجماع ، فإنّه قد مرّ جواز تملّك الأقلّ من درهم بالإجماع ، مع إمكان
حملهما على الدّرهم وما فوقه.
[١] سندها ـ كما في
التهذيب ـ موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن
عمر.