على انّ رواية
الحسين ليست بظاهرة الصحّة ، لوجود الخلاف فيه ، نقل ابن داود عن الكشّي ، فيه نظر
لتفاهت [١] الأقوال فيه.
نعم قال : وحكى
السيد جمال الدين في البشرى تزكيته.
فقول شرح
الشرائع : صحيحة الحسين ـ محلّ التأمل ، نعم مثله موجود في الصحيح عن محمّد بن
مسلم [٢] ، ولكن مع قوله : (فاجعلها في عرض مالك) بعد التعريف.
وبالجملة الظاهر
تحريم لقطة الحرم وعدم تملكها مطلقا ، كما قال الشيخ عليّ ، وقال انّه المشهور ،
ولا شك أنّه أحوط.
فقول الدروس ـ بعدم
الكراهة في القليل في الحرم ـ بعيد وخلاف المشهور ، بل الإجماع ، فتأمّل.
وامّا وجوب
التعريف في موضع وجوبه ، فيدلّ عليه الروايات الكثيرة ، وقد مرّ أكثرها ، مثل
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في اللقطة يجدها الرّجل ، الفقير (أهو
ـ يب) فيها بمنزلة الغني ، قال : نعم ، واللقطة يجدها الرّجل ويأخذها ، قال :
يعرّفها سنة ، فان جاء (لها ـ يب) طالب ، والّا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن
الحسين عليهما السّلام يقول : لا تمسّوها [٣].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن اللقطة؟ قال : لا ترفعوها ، فان ابتليت
فعرّفها ، فان جاء طالبها ، والّا فاجعلها في عرض مالك يجري
[١] هكذا في جميع
النسخ ، والصواب ، التهافت ، كما في رجال ابن داود ثم قال : وقد حكى سيدنا جمال
الدين رحمه الله في البشرى تزكيته ص ١٢٠ ط دانشگاه.
[٢] راجع الوسائل
الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٣.
[٣] روى صدرها في
الباب ١٦ من أبواب اللقطة الرواية ١ بالسند الثالث وذيلها في الباب ٢ من تلك
الأبواب الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 455