قوله
: ولو شرط إسقاط البعض إلخ. أي لو شرط المستأجر ـ ان أوصله الأجير إلى المكان المعين
في يوم معين يمكن وصوله إليه في ذلك الزمان عادة بشيء معين ، وان لم يوصله إليه
في ذلك الوقت ، فينقصه من أجرته المعلومة شيئا معينا ـ فالإجارة مع الشرط صحيحة.
ودليلها عموم
أدلة جواز الإجارة ، وجواز الشرط ، ووجوب الوفاء به ، مع الأصل ، وعدم ظهور مانع ،
إذ ليس إلّا جهالة ما يعقد عليه حين العقد في الجملة ، وما يعرف كون العلم حينئذ ـ
بحيث لا يحتمل غيره ـ شرطا ولا نعرف عليه دليلا واضحا.
ويدلّ عليه
أيضا الاخبار.
مثل صحيحة أبي
حمزة (كأنه الثمالي الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن
الرّجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك الى مكان كذا وكذا ، فان جاوزته فلك كذا
وكذا زيادة ويسمّى ذلك؟ قال : لا بأس به كلّه [١] ، وهذه مع صحتها صريحة في عدم اشتراط ذلك العلم ، وعدم
الضرر بمثل ذلك الجهل ، فهي تدل على جواز ما نحن فيه.
ومثله ان خطته
روميّا فلك كذا أو فارسيّا [٢] فلك كذا ، ومثل آجرتك كلّ شهر بكذا ، كما أشرنا اليه
ويدل أيضا على صحة تقديم القبول.
فقول شارح
القواعد وغيره ـ باشتراط تقديم الإيجاب في الإجارة بل في
[١] الوسائل الباب ٨
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.
[٢] وفي بعض النسخ
المخطوطة : وان خطته فارسيّا إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 44