يجوز اجارة كلّ ما استأجره أو بعضه بأزيد من نصف مال الإجارة ، ولكن فيه
ركاكة معنى ، إذ يجوز بكل مال الإجارة ، فتأمل.
قوله
: ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا الّا ان يحدث حدثا ، اختار هنا مذهب الشيخ في المسألة الأولى بخلاف التذكرة
والقواعد.
وقد عرفت ما
فيه وأنّ القيد بالجنس مشعر بأنّ دليله الربا ، وهو ضعيف جدّا.
قوله
: أو يقبّل غيره بأنقص ممّا تقبل بعمله الّا مع الحدث على رأى. كأنه بتقدير (أن) عطف على فاعل (لا يجوز) أي لا يجوز ان
يقبل وفاعل (يقبل) ظاهر ، وهو المستأجر كفاعل (يؤجر) وضمير (بعمله) راجع إليه أيضا
، وهو مذكور معنى.
ولكنّه ينبغي
بعمل [١] حتى لا يتوهم كون عمله شرطا ، أو كونه أجيرا خاصّا ، مع أنّه معلوم أنّ
الفرض في الأجير المشترك كما صرح به في الشرح.
وهو إشارة إلى
اختياره مذهبه في المسألة الثانية أيضا ، بخلاف ما اختاره فيهما ، كالأولى.
فقوله : (على
رأى) إشارة إلى الخلاف فيهما ، وإطلاق الحدث يشعر بما قرّرناه من عمومه في الاخبار
، فلا يحتاج كونه ممّا يتقابل بالزائد ، كما قيد به في كلام الشيخ ، الّا ان يكون
المراد به ما يقابله في الجملة (الجملة ـ خ).
وفيه أيضا
إشارة الى ما قرّرناه من وجود المنع في أكثر من الأمور الثلاثة التي