responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 43

ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا ، الّا أن يحدث حدثا ، أو تقبّل (يقبل ـ خ) غيره بأنقص ممّا تقبل بعمله ، الّا مع الحدث على رأى.

______________________________________________________

يجوز اجارة كلّ ما استأجره أو بعضه بأزيد من نصف مال الإجارة ، ولكن فيه ركاكة معنى ، إذ يجوز بكل مال الإجارة ، فتأمل.

قوله : ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا الّا ان يحدث حدثا ، اختار هنا مذهب الشيخ في المسألة الأولى بخلاف التذكرة والقواعد.

وقد عرفت ما فيه وأنّ القيد بالجنس مشعر بأنّ دليله الربا ، وهو ضعيف جدّا.

قوله : أو يقبّل غيره بأنقص ممّا تقبل بعمله الّا مع الحدث على رأى. كأنه بتقدير (أن) عطف على فاعل (لا يجوز) أي لا يجوز ان يقبل وفاعل (يقبل) ظاهر ، وهو المستأجر كفاعل (يؤجر) وضمير (بعمله) راجع إليه أيضا ، وهو مذكور معنى.

ولكنّه ينبغي بعمل [١] حتى لا يتوهم كون عمله شرطا ، أو كونه أجيرا خاصّا ، مع أنّه معلوم أنّ الفرض في الأجير المشترك كما صرح به في الشرح.

وهو إشارة إلى اختياره مذهبه في المسألة الثانية أيضا ، بخلاف ما اختاره فيهما ، كالأولى.

فقوله : (على رأى) إشارة إلى الخلاف فيهما ، وإطلاق الحدث يشعر بما قرّرناه من عمومه في الاخبار ، فلا يحتاج كونه ممّا يتقابل بالزائد ، كما قيد به في كلام الشيخ ، الّا ان يكون المراد به ما يقابله في الجملة (الجملة ـ خ).

وفيه أيضا إشارة الى ما قرّرناه من وجود المنع في أكثر من الأمور الثلاثة التي


[١] يعني ينبغي ان يكون التعبير (بعمل) لا (بعمله).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست