responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 42

.................................................................................................

______________________________________________________

على أنّها مشتملة على الجواز في الأرض وعدم الجواز في الحانوت والأجير فقط ، فكيف يستدل بها على التحريم في المسكن أيضا.

فقول المصنف : (ويجوز ان يؤجر ما استأجره إلخ) لبيان جواز نفس اجارة ما استأجره ، لردّ توهم أنّه لا يجوز.

ولكن ذلك مشروط بعدم فهم استيفاء المنفعة على وجه ينفى الاستيجار ، ودليله واضح عقلا ونقلا ، وقد مرّت الإشارة إليه ، وقد سمعت الروايات فيه ، وستسمع أيضا.

وأيضا مشروط بان يوجر بمثل ما استأجر أو بالأقل ، وقد قيد في القواعد ومثله ، بأنه يجوز أن يوجر بمثله أو أقلّ ضررا.

والظاهر عدم حسن هذا القيد ، لانّ الفرض أنّ الإجارة (ان ـ خ) وقعت مطلقا ، وصارت المنفعة ملكا له ، والناس مسلطون على أموالهم [١] كما قال في الشرح ، وان كانت مقيّدة ، لا يجوز الاستيجار بوجه.

نعم لا يؤجرها بإجارة تضرّ عرفا ولا يوجر مثلها بمثل هذه الإجارة عرفا ، فكأنّه المراد ، فتأمل.

وقوله : (أو بعضه بأكثر) أي يجوز ان يؤجر بعض ما استأجره بأكثر ممّا كان اجرة له بالحساب والتقسيط ، أو بأكثر الإجارة بمعنى ان يؤجر نصفه مثل ان يستأجر دارا بعشرة ، ثم يؤجر نصفها بستّة ، ويسكن نصفها ، أو يوجر ذلك أيضا بشي‌ء ، أو يسكن أحدا.

ويحتمل ان يكون (بأكثر) قيدا لما استأجره أيضا ، كما هو الظاهر فمعناه


[١] قال في القواعد : ويجوز مع عدم الشرط ان يوجر لمثله أو أقل ضررا إلخ. ذكر هذا في الشرط الثاني من المطلب الثالث في المنفعة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست