على أنّها
مشتملة على الجواز في الأرض وعدم الجواز في الحانوت والأجير فقط ، فكيف يستدل بها
على التحريم في المسكن أيضا.
فقول المصنف : (ويجوز
ان يؤجر ما استأجره إلخ) لبيان جواز نفس اجارة ما استأجره ، لردّ توهم أنّه لا
يجوز.
ولكن ذلك مشروط
بعدم فهم استيفاء المنفعة على وجه ينفى الاستيجار ، ودليله واضح عقلا ونقلا ، وقد
مرّت الإشارة إليه ، وقد سمعت الروايات فيه ، وستسمع أيضا.
وأيضا مشروط
بان يوجر بمثل ما استأجر أو بالأقل ، وقد قيد في القواعد ومثله ، بأنه يجوز أن
يوجر بمثله أو أقلّ ضررا.
والظاهر عدم
حسن هذا القيد ، لانّ الفرض أنّ الإجارة (ان ـ خ) وقعت مطلقا ، وصارت المنفعة ملكا
له ، والناس مسلطون على أموالهم [١] كما قال في الشرح ، وان كانت مقيّدة ، لا يجوز
الاستيجار بوجه.
نعم لا يؤجرها
بإجارة تضرّ عرفا ولا يوجر مثلها بمثل هذه الإجارة عرفا ، فكأنّه المراد ، فتأمل.
وقوله : (أو
بعضه بأكثر) أي يجوز ان يؤجر بعض ما استأجره بأكثر ممّا كان اجرة له بالحساب
والتقسيط ، أو بأكثر الإجارة بمعنى ان يؤجر نصفه مثل ان يستأجر دارا بعشرة ، ثم
يؤجر نصفها بستّة ، ويسكن نصفها ، أو يوجر ذلك أيضا بشيء ، أو يسكن أحدا.
ويحتمل ان يكون
(بأكثر) قيدا لما استأجره أيضا ، كما هو الظاهر فمعناه
[١] قال في القواعد :
ويجوز مع عدم الشرط ان يوجر لمثله أو أقل ضررا إلخ. ذكر هذا في الشرط الثاني من
المطلب الثالث في المنفعة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 42