ولكن لا بد ان
لا يكون ذلك علوم الكذب ، باب علم كونه حرّا ، وان لا يكون نقيضه صادرا عنه ، مثل (مثلا
ـ خ) ان قال أوّلا أنّه حرّ ، ثمّ أقرّ بالرقية ، فلا يقبل الأخير ، لموافقة
الأوّل بحكم ظاهر الشّرع ، فلا يقبل نقيضه.
ويحتمل القبول
، إذ ما علم كونه حرّا في نفس الأمر بالعلم اليقيني ، بل بظاهر الحال ، فلا ينافيه
كونه غير موافق لما في نفس الأمر ، بل هو كذلك حينئذ بظاهر الشّرع ، إذ لا يسمع
إقراره الأوّل ولا اثر له ، لأنّه إقرار لنفسه لا عليه ، فوجوده وعدمه سواء ، فإذا
أقر بما عليه وان ضادّ إقراره الأوّل يقبل إقراره الثاني ، لعموم قبول إقرار
العقلاء على أنفسهم ، ويدفع به الأصل ، وقوله الأوّل أيضا ، ولهذا لو قال : ليس
لزيد في ذمّتي شيء ، وهو موافق لأصل البراءة ، وقال بعد ذلك : له عليّ كذا يسمع.
والظاهر أنّه
لا خلاف فيه ، وكأنّه لذلك قال بعض بصحة الإقرار حينئذ.
قال اليخ علي :
والأصحّ القبول ، فتأمّل.
قوله
: ويصدّق مدّعى بنوّته إلخ. يعني إذا ادّعى رجل ـ يمكن ان يكون أبا اللقيط ، ملتقطا
كان أو غيره ـ ولديته من غير منازع ، يصدّق في دعواه ، أو يدّعى نسبا مجهولا ممكنا
، غير مضرّ لأحد ، من غير منازع ، فيقبل قوله فيه ، كما في غير اللقيط ، فكأنّه
إجماعي.
فيه تأمّل ، إذ
الكبرى غير بديهيّ ولا مبرهنا عليه ، فلا بد ان يكون له دليل ، وما نعرف دعوى
الإجماع ، إلّا في شرح القواعد ، ويحتمل النصّ ، الله يعلم.
بخلاف ان يدّعي
من لا يمكن كون هذا منه ، بان يكون في سن لا يمكن كونه أبا له ، أو يكون عنينا أو
غائبا مدّة لا يمكن كونه منه ، وغير ذلك.
ولو شاركه غيره
في تلك الدّعوى لا يقبل ذلك أيضا ، بل يحتاج إلى البيّنة ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 425