وان أخذ مالا
وكبر الصبيّ ولم يرض ، فليس له ردّه ، وذلك مثل ما لو كان المتصرّف في ماله هو
الأب أو الجدّ.
وقيل يجب عليه
التأخير ، إذا كان مميّزا أو الجناية غير النفس ، لأنه لا يعرف مراده ، فإنّه قد
يريد القصاص في موضع أخذ المال أو العكس ، وهو غير ظاهر.
قوله
: ويحدّ القاذف إلخ. لمّا حكم بانّ اللقيط حرّ مسلم ، والحاكم وليّه ، فإذا قذفه قاذف قذفا يوجب
الحدّ ، فللحاكم انّ يحدّ القاذف ، لأنّه الوليّ ، فيفعل ما يريد ، وفيه المصلحة ،
كالأب والجدّ.
وان ادّعى
القاذف أنّ المقذوف ـ اي اللقيط ـ رقّ فلا يوجب قذفه حدّا لا (فلا ـ خ) يسمع ، لما
مرّ ، مع أنّه محكوم بحريّة.
ونقل عن الشيخ
قول آخر على عدم الحدّ حينئذ ، فإنّه نوع شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات [١] ، والأصل البراءة ، ولأنّ الحريّة ليست بثابتة يقينا ،
بل ظاهر الأمر ، فيحتمل العدم ، مع انّ في شمول الولاية له أيضا تأمّل [٢].
ولا نزاع في
التعزير ، إذ هو الى الحاكم ، وليس بموقوف على شيء أصلا.
قوله
: ويقبل إقراره بالرقية إلخ. يعني إذا بلغ اللقيط ، وصار كامل العقل ، فأقرّ لنفسه
بالرقيّة ، يقبل إقراره بذلك ويحكم عليه بالرقيّة ، لعموم إقرار العقلاء على
أنفسهم بالنّص [٣] والإجماع.
[١] راجع الوسائل
الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٥.