responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 424

ويحد القاذف ، وان ادّعى الرقيّة ، على رأي.

ويقبل إقراره بالرقيّة مع البلوغ ، والرشد ، وانتفاء العلم ، بحرّيته ، وادعائه لها.

______________________________________________________

لأحد عليه وردّ ما فعله.

وان أخذ مالا وكبر الصبيّ ولم يرض ، فليس له ردّه ، وذلك مثل ما لو كان المتصرّف في ماله هو الأب أو الجدّ.

وقيل يجب عليه التأخير ، إذا كان مميّزا أو الجناية غير النفس ، لأنه لا يعرف مراده ، فإنّه قد يريد القصاص في موضع أخذ المال أو العكس ، وهو غير ظاهر.

قوله : ويحدّ القاذف إلخ. لمّا حكم بانّ اللقيط حرّ مسلم ، والحاكم وليّه ، فإذا قذفه قاذف قذفا يوجب الحدّ ، فللحاكم انّ يحدّ القاذف ، لأنّه الوليّ ، فيفعل ما يريد ، وفيه المصلحة ، كالأب والجدّ.

وان ادّعى القاذف أنّ المقذوف ـ اي اللقيط ـ رقّ فلا يوجب قذفه حدّا لا (فلا ـ خ) يسمع ، لما مرّ ، مع أنّه محكوم بحريّة.

ونقل عن الشيخ قول آخر على عدم الحدّ حينئذ ، فإنّه نوع شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات [١] ، والأصل البراءة ، ولأنّ الحريّة ليست بثابتة يقينا ، بل ظاهر الأمر ، فيحتمل العدم ، مع انّ في شمول الولاية له أيضا تأمّل [٢].

ولا نزاع في التعزير ، إذ هو الى الحاكم ، وليس بموقوف على شي‌ء أصلا.

قوله : ويقبل إقراره بالرقية إلخ. يعني إذا بلغ اللقيط ، وصار كامل العقل ، فأقرّ لنفسه بالرقيّة ، يقبل إقراره بذلك ويحكم عليه بالرقيّة ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم بالنّص [٣] والإجماع.


[١] راجع الوسائل الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٥.

[٢] هكذا في جميع النسخ والصواب ، تأمّلا.

[٣] راجع الوسائل الباب ٢ من كتاب الإقرار ج ١٦ ص ١١١ والعوالي ج ٣ ص ٤٤٢ الحديث ٥ وما علق عليه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست