responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 423

ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ ، إلّا بإذن الحاكم ، فيضمن ، مع إمكان الاذن.

ولو جنى عليه اقتصّ له الحاكم ، أو أخذ الدية ، ان لم يكن (ـ خ) له ولى غيره ، لا الملتقط ولا يجب التأخير ، على رأي.

______________________________________________________

وللمنع محال ، إذ لا مانع من العموم مع قبول الحاكم ، كالوقف على جهات العامّة ، فتأمّل.

قوله : ولا ينفق الملتقط إلخ. قد مرّ أنّه ليس للملتقط التصرف في مال اللقيط ، ولا ولاية له عليه ، فلا يجوز له التصرف إلّا بإذن من له الاذن ، وهو الحاكم عندهم على الإطلاق ، وأنّه وليّ من ليس له وليّ ووصيّ كاللقيط.

وانّ غيره يضمن لو تصرّف وأنفق على اللقيط بغير اذنه مع إمكانه ، ومع عدم الإمكان يجوز ولا ضمان ، وصرح في التذكرة به [١] بأنّ الإشهاد يقوم مقامه ، فلو ترك مع الإمكان ضمن.

والكلّ غير ظاهر ، ولكنّ الاذن مذكور في أكثر الكتب دون الاشهاد فإنّه في التذكرة فقط ، والاحتياط واضح.

قوله : ولو جني عليه اقتصّ له إلخ. يعني لو جنى احد على اللقيط الذي لا ولي له ولا وارث ولا (ولو ضامن ـ خ) ضامن جريرة ـ ان كانت الجناية موجبة للقصاص كقطع يده عمدا ـ ، فالحاكم يقتصّ له ، أو يأخذ له الدية ، والغرض انّ الوليّ هو الحاكم لا الملتقط ، فانّ له الحضانة والتربية فقط.

ولا يجب على الحاكم أحدهما بعينه ، بل له التخيير يفعل أيّهما أراد ، مع المصلحة ، ولا يجب عليه الصّبر أيضا حتى يوجد له وليّ ، أو يكبر هو ويفعل ما يرى.

ودليله أنّه وليّه وله ما يرى فيه من المصلحة ويفعل ، ثم لا اعتراض


[١] هكذا في جميع النسخ ، والصواب إسقاط لفظة (به).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست