وللمنع محال ،
إذ لا مانع من العموم مع قبول الحاكم ، كالوقف على جهات العامّة ، فتأمّل.
قوله
: ولا ينفق الملتقط إلخ. قد مرّ أنّه ليس للملتقط التصرف في مال اللقيط ، ولا
ولاية له عليه ، فلا يجوز له التصرف إلّا بإذن من له الاذن ، وهو الحاكم عندهم على
الإطلاق ، وأنّه وليّ من ليس له وليّ ووصيّ كاللقيط.
وانّ غيره يضمن
لو تصرّف وأنفق على اللقيط بغير اذنه مع إمكانه ، ومع عدم الإمكان يجوز ولا ضمان ،
وصرح في التذكرة به [١] بأنّ الإشهاد يقوم مقامه ، فلو ترك مع الإمكان ضمن.
والكلّ غير
ظاهر ، ولكنّ الاذن مذكور في أكثر الكتب دون الاشهاد فإنّه في التذكرة فقط ،
والاحتياط واضح.
قوله
: ولو جني عليه اقتصّ له إلخ. يعني لو جنى احد على اللقيط الذي لا ولي له ولا وارث ولا
(ولو ضامن ـ خ) ضامن جريرة ـ ان كانت الجناية موجبة للقصاص كقطع يده عمدا ـ ،
فالحاكم يقتصّ له ، أو يأخذ له الدية ، والغرض انّ الوليّ هو الحاكم لا الملتقط ،
فانّ له الحضانة والتربية فقط.
ولا يجب على
الحاكم أحدهما بعينه ، بل له التخيير يفعل أيّهما أراد ، مع المصلحة ، ولا يجب
عليه الصّبر أيضا حتى يوجد له وليّ ، أو يكبر هو ويفعل ما يرى.
ودليله أنّه
وليّه وله ما يرى فيه من المصلحة ويفعل ، ثم لا اعتراض