وقال أيضا :
الصّبي المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا كان حكمه حكم الصغير ، حتى أنّه لو أسلم أحد
الأبوين تبعه ، امّا لو بلغ عاقلا ثمّ جنّ ففي التبعيّة إشكال.
لو كان دليل
الأصل نص أو إجماع يعلم عدمه هنا ، فتأمّل.
ثمّ ذكر السبب
الثاني وهو تبعيّة السّابي ، وقال : قال بعض علمائنا ان الصّبي يتبع السّابي في
الإسلام ، فإذا سبي المسلم طفلا منفردا عن أحد أبويه حكم بإسلامه ، لأنّه صار تحت
ولايته ، وليس معه من هو أقرب إليه ، فيتبعه كما يتبع الأبوين [١].
هذا الدليل
ظاهر ضعفه ، وأصل الكفر المحكوم به فيه [٢] لم يزل بمثل هذا.
نعم قد يفهم
تبعيّته له في الطهارة فإن كان إجماعيا ، فهو والّا ففيه أيضا ضعف ، وظاهر كلامهم
عدم الخلاف فيها ، امّا في الإسلام ففيه تأمّل.
والظاهر ان لا
خلاف في أنّه إذا كان مع أحد أبويه فحكمه حكمه ما دام طفلا ، ومتى أسلم يتبعه ،
سواء كان السّابي واحدا أو متعددا.
ثمّ ذكر الجهة
الثالثة وهي تبعية الدار وهي المقصود هنا ، وطول في الكلام ، وحاصله أنّه من لفظ
في بلد ، ويوجد (وجد ـ خ) فيه مسلم يمكن كون ذلك الولد منه حكم بإسلامه ، ولا بدّ
ان يكون ذلك المسلم ساكنا فيه ، ولا اعتبار بالطرق والاجتياز في ذلك والظاهر أنّه
يكفي إمكان كون هذا الولد منه ، فتأمّل.
ولعل دليله
أيضا هو الإجماع والنص ، والّا فهو بعيد [٣] لا يجد العقل من إلحاقه بالأكثر بدّا ولهذا يحكمون
بإسلام أهل البلد لإسلام الأكثر ، فتأمّل.
وأمّا دليل
كونه حرّا فهو انّ الأصل في الإنسان هو أنّه حرّ ، والملكيّة قد