responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 413

.................................................................................................

______________________________________________________

فكأنّه يريد بعدم قبول توبته ، قبولها بحيث يسقط عنه جميع أحكام الارتداد حتى القتل ، فتأمّل.

ثم قال : فلو أسلم أحد الأجداد فتبعه فيه ، وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات لأب كانوا أو لامّ وارثين كانوا أم لا ، أقارب أو أباعد ، فلا اشكال مع عدم حياة الأبوين ، قال : ولو كان الأب حيّا فإشكال ينشأ من أنّ سبب التبعيّة القرابة وهي لا تختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحدّ القذف ، ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين.

ثم قال : ولا فرق بين ان يكون المسلم من الجدّين طرف أحد الأبوين أو مقابله ، فلو أسلم جدّ الأم ، والأب حيّ أو أسلم جدّ الأب ، والامّ حيّة جاء الاشكال ، وكذا البحث ان كان الأبوان أو الجدّان القريبان موتى وأسلم الجدّ البعيد والجدّة إمّا من قبل الأب أو من قبل الأمّ أو من قبلهما معا ، فان الولد يتبعه ، وكذا ذكر الإشكال في جميع المراتب [١].

ودليل الأصل هنا أيضا غير ظاهر ، الّا ان يكون إجماعيّا أو منصوصا ، كما مرّ.

ثم لا ينبغي الإشكال مع حياة احد الأقربين مثل الأبوين مثلا ، بل مع حياتهما معا ، لانّ الجدّ بمنزلة ولده أي الأب مثلا ، فكأنّ الأب مسلم والامّ كافرة فلا يضرّ ، وكذا في العكس ، وجميع هذه المراتب ، فتأمّل.

ثمّ ان أعرب الصبي بعد البلوغ الكفر بعد الحكم بإسلامه لإسلام متبوعة [٢] ، فظاهر التذكرة أنّه عندنا لا ينقص شي‌ء من الأحكام السابقة.


[١] التذكرة : ج ٢ ص ٢٧٤.

[٢] في النسخة المطبوعة ـ بعد قوله : متبوعة ما لفظه ـ فالتبعيّة غير ظاهر والّا فظاهرة ، وظاهر التذكرة إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست