فكأنّه يريد
بعدم قبول توبته ، قبولها بحيث يسقط عنه جميع أحكام الارتداد حتى القتل ، فتأمّل.
ثم قال : فلو
أسلم أحد الأجداد فتبعه فيه ، وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات لأب كانوا أو لامّ
وارثين كانوا أم لا ، أقارب أو أباعد ، فلا اشكال مع عدم حياة الأبوين ، قال : ولو
كان الأب حيّا فإشكال ينشأ من أنّ سبب التبعيّة القرابة وهي لا تختلف بحياة الأب
وموته كسقوط القصاص وحدّ القذف ، ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين.
ثم قال : ولا
فرق بين ان يكون المسلم من الجدّين طرف أحد الأبوين أو مقابله ، فلو أسلم جدّ الأم
، والأب حيّ أو أسلم جدّ الأب ، والامّ حيّة جاء الاشكال ، وكذا البحث ان كان
الأبوان أو الجدّان القريبان موتى وأسلم الجدّ البعيد والجدّة إمّا من قبل الأب أو
من قبل الأمّ أو من قبلهما معا ، فان الولد يتبعه ، وكذا ذكر الإشكال في جميع
المراتب [١].
ودليل الأصل هنا
أيضا غير ظاهر ، الّا ان يكون إجماعيّا أو منصوصا ، كما مرّ.
ثم لا ينبغي
الإشكال مع حياة احد الأقربين مثل الأبوين مثلا ، بل مع حياتهما معا ، لانّ الجدّ
بمنزلة ولده أي الأب مثلا ، فكأنّ الأب مسلم والامّ كافرة فلا يضرّ ، وكذا في
العكس ، وجميع هذه المراتب ، فتأمّل.
ثمّ ان أعرب
الصبي بعد البلوغ الكفر بعد الحكم بإسلامه لإسلام متبوعة [٢] ، فظاهر التذكرة أنّه عندنا لا ينقص شيء من الأحكام
السابقة.