responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 409

«المطلب الثاني في الاحكام»

يجب أخذ اللّقيط على الكفاية.

وهو حرّ على الأصل ، مسلم ، الّا ان يوجد في بلاد الشرك [١] ، وليس فيها مسلم واحد.

______________________________________________________

«المطلب الثاني في الأحكام»

قوله : يجب أخذ اللقيط على الكفاية. المراد وجوب أخذ الطفل الضّائع ، وقد مرّ دليله ، وهو خوف التّلف ودفع الضرر ، وقال في الشرائع باستحبابه ، ويمكن أنّه ان كان في محلّ الخوف بحيث يخاف تلفه ، يجب والّا يستحب ، ونقل ذلك عن المصنف.

قوله : وهو حرّ على الأصل إلخ. يعني اللقيط حرّ مسلم فيحكم بهما ما لم يظهر خلافه ، مثل كونه في بلاد الكفر ، وليس فيه المسلم الذي يمكن استيلاده منه ، وحينئذ يكون بحكم الكافر حتى يبلغ ، فإن أظهر الإسلام فهو مسلم ، وان أظهر الكفر فهو كافر.

وان كان البلاد بلاد شرك يجوز استرقاق أهلها ـ وليس فيها من لا يجوز استرقاقه يجوز استرقاقه للآخذ ـ ، وحينئذ ليس بلقيط وهو ظاهر.

قال في التذكرة : الإسلام قد يكون بالاستقلال ، وهو ان يظهر الإسلام بالعبارة ، ان لم يكن أخرس ، وبالإشارة المفهمة ان كان ، وبالتبعيّة وهو الصبي ، فلا يصح إسلامه لأنّه غير مكلّف ، ولا اعتبار لعبارته في العقود وغيرها ، سواء كان مميّزا أولا ، وقال الشيخ : المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه ، فإن ارتدّ بعد ذلك يحكم


[١] في بعض النسخ : في بلاد الكفر ، (دار الشرك ـ خ).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست