قوله
: يجب أخذ اللقيط على الكفاية.
المراد وجوب
أخذ الطفل الضّائع ، وقد مرّ دليله ، وهو خوف التّلف ودفع الضرر ، وقال في الشرائع
باستحبابه ، ويمكن أنّه ان كان في محلّ الخوف بحيث يخاف تلفه ، يجب والّا يستحب ،
ونقل ذلك عن المصنف.
قوله
: وهو حرّ على الأصل إلخ. يعني اللقيط حرّ مسلم فيحكم بهما ما لم يظهر خلافه ، مثل
كونه في بلاد الكفر ، وليس فيه المسلم الذي يمكن استيلاده منه ، وحينئذ يكون بحكم
الكافر حتى يبلغ ، فإن أظهر الإسلام فهو مسلم ، وان أظهر الكفر فهو كافر.
وان كان البلاد
بلاد شرك يجوز استرقاق أهلها ـ وليس فيها من لا يجوز استرقاقه يجوز استرقاقه للآخذ
ـ ، وحينئذ ليس بلقيط وهو ظاهر.
قال في التذكرة
: الإسلام قد يكون بالاستقلال ، وهو ان يظهر الإسلام بالعبارة ، ان لم يكن أخرس ،
وبالإشارة المفهمة ان كان ، وبالتبعيّة وهو الصبي ، فلا يصح إسلامه لأنّه غير
مكلّف ، ولا اعتبار لعبارته في العقود وغيرها ، سواء كان مميّزا أولا ، وقال الشيخ
: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه ، فإن ارتدّ بعد ذلك يحكم
[١] في بعض النسخ :
في بلاد الكفر ، (دار الشرك ـ خ).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 409