responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 408

ولا شرط (يشترط ـ خ) للآخذ سوى الأخذ ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكافر ، الالتقاط.

وشرط الثالث الماليّة ، وانتفاء اليد (عنه ـ خ).

وأهلية اكتساب الآخذ.

ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون

ولو التقط العبد جاز ، ويكفي تعريفه في تملك مولاه.

______________________________________________________

قوله : ولا شرط للآخذ إلخ. إشارة إلى الركن الثالث وهو الملتقط ، ولا شرط سوى الأخذ فقط ، يعني يكفي لحكم الالتقاط الأخذ.

والظاهر أنّه يشترط فيه أهليّة الاكتساب والتملّك ، كما صرّح به في شرح الثالث في قوله [١] : (وشرط الثالث) إلخ هو المال.

وشرط ركنيّة الأوّل ان يكون مملوكا ومالا ، واليه أشار بقوله المالية :

وشرط ركنية الثاني يعني الملتقط ، هو أهلية الاكتساب فقط ، وركنيّة الثالث هو الالتقاط ، لا شرط له سوى الأخذ والقبض عرفا.

قوله : ويتولّى الوليّ إلخ. معلوم ان تعريف ملقوط المجنون والطفل الى وليّهما كسائر أمورهما.

وانّ تعريف العبد كاف لتملك مولاه فإنّه أهل للتعريف ، إذ الغرض ، الاعلام ، وقد حصل ، فيجزي.

والظاهر أنّ الالتقاط كان باذن المولى والتعريف أيضا.

ويحتمل في الأخير أنّه كاف عدم الإذن أيضا لحصول الغرض.


[١] في النسخة المطبوعة : في شرح الثالث ، قوله : وشرط الثالث إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست