قوله
: الأوّل المحلّ الملقوط إلخ. قال في التذكرة : اللقطة بفتح القاف ، المال الضائع ،
والمال الملقوط ، نقله عن الخليل بن احمد والفرّاء وابن الأعرابي والأصمعي ، ثم
قسّمها إلى أقسام ثلاثة ، قال : لقطة الحيوان ولقطة الإنسان ولقطة سائر الأموال ،
كما هنا ، الّا أنّه قدّم الحيوان على الإنسان عكس المتن.
قوله
: وشرط الأوّل الصغر إلخ. أي المحلّ الأوّل للقطة ، ـ وهو الذي يتعلق به الالتقاط
والأخذ ـ هو الإنسان ، وشرط أخذه ـ ليصير لقيطا شرعيّا ـ هو الصغر.
لا يخفى أنّ
للّقيط أركانا ثلاثة ، الالتقاط ، واللقيط ، والملتقط ، أمّا الأوّل أي الالتقاط
فهو الأخذ والتصرف في اللقيط والحفظ.
قال في التذكرة
: وهو واجب على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف
النفس المحترمة ـ إلى قوله ـ : وليس أخذ اللقيط واجبا على الأعيان بالإجماع ـ إلى
قوله ـ : بل هو من فروض الكفايات.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 392