responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 392

«المقصد التاسع في اللقطة»

(وفيه مطلبان)

(الأوّل) المحلّ الملقوط ، إمّا إنسان ، أو حيوان ، أو مال.

وشرط الأوّل ، الصّغر ، فلا يصحّ التقاط البالغ العاقل ،

______________________________________________________

«المقصد التاسع في اللقطة»

قوله : الأوّل المحلّ الملقوط إلخ. قال في التذكرة : اللقطة بفتح القاف ، المال الضائع ، والمال الملقوط ، نقله عن الخليل بن احمد والفرّاء وابن الأعرابي والأصمعي ، ثم قسّمها إلى أقسام ثلاثة ، قال : لقطة الحيوان ولقطة الإنسان ولقطة سائر الأموال ، كما هنا ، الّا أنّه قدّم الحيوان على الإنسان عكس المتن.

قوله : وشرط الأوّل الصغر إلخ. أي المحلّ الأوّل للقطة ، ـ وهو الذي يتعلق به الالتقاط والأخذ ـ هو الإنسان ، وشرط أخذه ـ ليصير لقيطا شرعيّا ـ هو الصغر.

لا يخفى أنّ للّقيط أركانا ثلاثة ، الالتقاط ، واللقيط ، والملتقط ، أمّا الأوّل أي الالتقاط فهو الأخذ والتصرف في اللقيط والحفظ.

قال في التذكرة : وهو واجب على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ـ إلى قوله ـ : وليس أخذ اللقيط واجبا على الأعيان بالإجماع ـ إلى قوله ـ : بل هو من فروض الكفايات.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست