السكنى مدّة طويلة وما مضت وحينئذ يتوجّه التحالف والدعوى بعد التصرف
المدّة المذكورة ، مثل ما إذا كان يملك الدعوى قبل مضى مدّة يستحق بها اجرة ، حلف
المستعير ، ويردّ العين الى صاحبه ، ولا شيء عليه ، كما ذكره المصنف ، بقوله : (ولو
اختلفا إلخ) فلا فرق بين الصورتين ، الله يعلم.
ثم بعد ان كتبت
رأيت في التذكرة ، قال : مسألة إذا اختلف المالك والمستعير ، فقال المالك : آجرتك
هذه العين مدّة كذا بكذا ، وقال المستعير : بل أعرتنيها ، والعين باقية بعد انقضاء
المدة بأسرها أو ممّا له اجرة في العارة ، قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : القول
قول المستعير ، وبه قال أبو حنيفة ، لأنّهما اتّفقا على أنّ تلف المانع كان على
ملك المستعير ، لانّ المالك يزعم أنه ملكها بالإجارة ، والمستعير يزعم أنّه ملكها
بالعارية ، لأنّ المستعير يملك بذلك ، وقد ادّعى عليه عوض ما تلف على ملكه ،
والأصل عدم وجوبه فكان القول قوله : ولأن الأصل براءة الذمّة ، والمالك يدعي شغلها
فيحتاج إلى البيّنة إلخ [١].
هذا هو الذي
ذكرناه.
ولكن في قوله :
(انّ المستعير يملك المنفعة) تأمّل ، فإنّه يجوز له التصرف ، فإنه (فهو ـ خ) اباحة
له لا أنّه ملك له ، ولهذا قيل في تعريفها : ثمرته تسويغ التصرف لا التمليك ،
فتأمّل.
ورأيت جعل ذلك
أيضا احتمالا أوّلا في القواعد : قال : لاتفاقهما على إباحة المنفعة ، والأصل
براءة الذمّة من الأجرة ، ثم ذكر ما في المتن ، فالظاهر انّ اختياره ، ذلك في
القواعد وفيه إشارة الى ما قلناه على كلام الشيخ وأبي حنيفة من ملكية المستودع
المنفعة ، فلعل ذلك مذهب أبي حنيفة ، فتأمّل.