بالنّص والإجماع ، وقد اعترف ان ليس له حق آخر غيرها ، ولا معنى لدعوى
المستعير عليه الإعارة وتحليفه ، فلا معنى للتحالف وأخذ الأقلّ من المدّعى والأجرة
، خصوصا إذا ادّعى انّ الأجرة عين معينة [١].
ولانّ المدّعى
هنا في الحقيقة هو المالك ، فإذا ادّعى ولم يقدر على إثباتها ، واحلف خصمه فما بقي
للمتصرف دعوى عليه ، فإنّه ما يدّعى عليه شيئا مسقطا لشيء نافعا له ، فإنّه إذا
حلف سقط دعواه عنه ، وليس للمالك دعوى أخرى بإقراره.
فالذي هو
الظاهر أنّه (ان ـ خ) يقدم الحاكم دعوى المالك ، فإنّه المدّعى لا غير ، فإن أثبت
ما ادعاه بالبيّنة فهو ، والّا فيقول : لك الإحلاف ، فإن اختار ذلك ، وحلف
المتصرّف سقط عنه الحق الذي يدّعيه ، ولا حق له غيره بإقراره ، وانقطع الدعوى ،
فان قوله ، بل أعرتنى ، ليس دعوى مطلوبة له أيضا ، بل جواب الخصم ، فلا يحتاج إلى
إثباتها بعد دفع الخصم باليمين ، فليس هذا محلّ التحالف ولا محل تقديم دعواه
وإثبات أقلّ الأمرين ، كما قالوه ، بل لا شيء له بحسب الظاهر في الدنيا ، فتأمّل.
وبالجملة إمّا
تقديم دعوى المالك الأجرة والإحلاف ، وحينئذ لا شيء له أصلا لما تقدم ، وإمّا ترك
تلك الدّعوى ودعوى الأجرة ، بعد أن أقرّ أنّه استوفى المنفعة ، لكنّه بلا عوض ،
لكونها عارية يتوجّه اليه الحلف ، فلمّا حلف المالك سقط دعوى العارية فلا بد
لمنفعته من عوض ، ولمّا لم يثبت الإجارة لم تثبت المعينة فباقراره ، الزائد عن
الأجرة المعيّنة ساقطة [٢] ان ادّعاها ، فيأخذ الأقلّ ، ولو كانت الأجرة معيّنة
تكون عوضا ومقاصّة ، فما ذكره المصنف متّجه ويحتمل ما ذكرناه.
ولا وجه
للتحالف الّا ان تكون العارية لازمة أو يدّعي أمرا آخر مثل
[١] في بعض النسخ :
غير معيّنة ، والصّواب ما أثبتناه.