responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 390

.................................................................................................

______________________________________________________

بالنّص والإجماع ، وقد اعترف ان ليس له حق آخر غيرها ، ولا معنى لدعوى المستعير عليه الإعارة وتحليفه ، فلا معنى للتحالف وأخذ الأقلّ من المدّعى والأجرة ، خصوصا إذا ادّعى انّ الأجرة عين معينة [١].

ولانّ المدّعى هنا في الحقيقة هو المالك ، فإذا ادّعى ولم يقدر على إثباتها ، واحلف خصمه فما بقي للمتصرف دعوى عليه ، فإنّه ما يدّعى عليه شيئا مسقطا لشي‌ء نافعا له ، فإنّه إذا حلف سقط دعواه عنه ، وليس للمالك دعوى أخرى بإقراره.

فالذي هو الظاهر أنّه (ان ـ خ) يقدم الحاكم دعوى المالك ، فإنّه المدّعى لا غير ، فإن أثبت ما ادعاه بالبيّنة فهو ، والّا فيقول : لك الإحلاف ، فإن اختار ذلك ، وحلف المتصرّف سقط عنه الحق الذي يدّعيه ، ولا حق له غيره بإقراره ، وانقطع الدعوى ، فان قوله ، بل أعرتنى ، ليس دعوى مطلوبة له أيضا ، بل جواب الخصم ، فلا يحتاج إلى إثباتها بعد دفع الخصم باليمين ، فليس هذا محلّ التحالف ولا محل تقديم دعواه وإثبات أقلّ الأمرين ، كما قالوه ، بل لا شي‌ء له بحسب الظاهر في الدنيا ، فتأمّل.

وبالجملة إمّا تقديم دعوى المالك الأجرة والإحلاف ، وحينئذ لا شي‌ء له أصلا لما تقدم ، وإمّا ترك تلك الدّعوى ودعوى الأجرة ، بعد أن أقرّ أنّه استوفى المنفعة ، لكنّه بلا عوض ، لكونها عارية يتوجّه اليه الحلف ، فلمّا حلف المالك سقط دعوى العارية فلا بد لمنفعته من عوض ، ولمّا لم يثبت الإجارة لم تثبت المعينة فباقراره ، الزائد عن الأجرة المعيّنة ساقطة [٢] ان ادّعاها ، فيأخذ الأقلّ ، ولو كانت الأجرة معيّنة تكون عوضا ومقاصّة ، فما ذكره المصنف متّجه ويحتمل ما ذكرناه.

ولا وجه للتحالف الّا ان تكون العارية لازمة أو يدّعي أمرا آخر مثل


[١] في بعض النسخ : غير معيّنة ، والصّواب ما أثبتناه.

[٢] هكذا في جميع النسخ ، والصواب ساقط.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست