responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 386

وليس للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلّا بالاذن.

ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص.

______________________________________________________

بجوازه أيضا ، كما أشرنا إليه ، فتأمّل.

قوله : وليس للمستعير الإعارة إلخ. قد مرّ تفصيله ، ومعلوم عدم جواز التعدي ، فإن استعار لنفسه بان يكون هو المستعير فقط كيف (فكيف ـ خ) له أن يعيره أو يؤجره إلخ وهو ظاهر ، الّا مع انضمام أمر آخر به مثل العلم بجواز ذلك من غير نفس الإعارة له ، وحينئذ يكون وكيلا للمالك في الإعارة لا معيرا له ، لأنّه لا بدّ من ان يكون المعير مالكا للمنفعة المعارة إمّا بالذات أو بالتّبع.

نعم يجوز له الاستيفاء بنفسه وبوكيله ان لم يشترط ولم يقيّد بالاستيفاء بنفسه وتكون المنفعة عائدة إليه ، كما مرّ.

وأمّا الأهل والدّواب والضيف فحكمه حكم نفسه ان كان المحلّ قابلا لهم فالإعارة له اعارة لهم أيضا ، بمعنى جواز الانتفاع لهم بإعارته للاوّل فكأنه المنتفع بها ، وهو أيضا ظاهر.

قوله : ولو تلفت بتفريط إلخ. يعني لو استعمل المستعير العين المعارة فنقصت بسبب الاستعمال المجوز بالعارية ثم فرّط اى فعل ما لا يجوز له وكان سببا للضمان فتلف ضمن من حين التفريط العين الناقصة لا ذلك النقص الذي حصل بالانتفاع المجوّز مطلقا ، سواء تلف بسبب ذلك التفريط أم لا بل بآفة.

وظاهرها أنّه حينئذ يضمن أجرتها التي تحصل بسبب الاستعمال بعد التفريط ، فإنّها خرجت عن الامانة والعارية ، ودخلت في حكم الغصب والضمان.

ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الذي جوّزه ، الّا أنّه لما فرّط دخل في ضمانه إمّا مطلقا أو بذلك الوجه الذي هو التفريط ، بمعنى أنه لو تلف بذلك الوجه يكون مضمونا لا غير ، كما مرّ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست