ولو أعاره
حائطا لوضع خشبة عليه ، جاز له الرّجوع قبله مجانا إجماعا ، وبعده مع الأرش ما لم
يكن أطراف الخشب الآخر في ملك المستعير ويؤدّى الى خراب ما بناه المستعير ، ففيه
خلاف.
ولو قال المعير
أنا ادفع اليه أرش ما نقص بالقلع لم يجب على المستعير إجابته إن منعنا الرّجوع هنا
إلخ.
قوله
: ولو انقلعت الشجرة إلخ. أي إذا أعار أرضا لغرس شجرة أو حائطا أن يحط على حائطه
فانقلعت ، ليس للمستعير غرس الشجرة ووضع اخرى. مكانه إلّا بإذن جديد لغرس الشجرة ،
فليس له غرس اخرى.
وفيه تأمّل إذا
علم جواز الغرس والوضع على الحائط فانقلاعه ليس بمبطل للإذن ، الّا ان يكون الاذن
مخصوصا بزمان ، وخرج ذلك الزّمان أو مخصوص بشجرة معيّنة ، وأراد ان يحط اخرى بدلها
لا هي ، فلو أراد ان يحط ذلك (تلك ـ خ) بعينها لا مانع منه ، بل في عدم جواز أخرى
أيضا تحت بناه ، ما على ما ذهب اليه المصنف من جواز التعدي في العارية إلى المساوي
، وأقلّ ضررا ، فينبغي ان [١] تقيّد الاولى بالمعينة والأخرى ب (أضرّ) أو بغيرها من
المخصصات بحيث يصير الاذن مقصورا عليه امّا صريحا بأن ينهى صريحا عن الغير أو
بقرينة واضحة.
قال في التذكرة
: ولو أعار للغرس ثم ماتت الشجرة أو انقلعت لم يكن له غرس اخرى غيرها إلّا بإذن
جديد وكذا في البناء لو اذن فيه فبنى ثم انهدم ، أو اذن له في وضع جذع على حائطه
فانكسر ، وهو أحد وجهي الشافعيّة لأنّ الإذن اختصّ بالاوّلة والثاني انّ له ذلك
لانّ الإذن قائم ما لم يرجع فيه فعدم ردّه للثاني يشعر
[١] في بعض النسخ ،
ان لا تقيّد الأولى ، والصّواب ما أثبتناه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 385