دفنه ، ولو رجع بعد وضع الميّت في القبر ، وقبل ان يواريه بالتراب ، فالأقرب
أن له الرّجوع أيضا ، ومؤنة الحفر ـ إذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن ـ لازمة لولي
الميّت ، ولا يلزم ولى الميّت الطمّ ، لانّ الحفر مأذون.
دليل جواز
الرّجوع في جميع ما تقدّم أنّه عقد جائز ، فيجوز الرّجوع عنه ، الّا ما ثبت
بالدليل عدمه ، وهو موجود فيما بعد الدفن ، وهو الإجماع وتحريم النّبش ، وبقي
الباقي تحته ، وغير معلوم صدق النبش بعد الوضع وقبل الطمّ ، فإنّه ليس بنبش القبر
ظاهرا لغة ولا عرفا عامّا.
الّا ان يدّعي
عرفا شرعيّا ، ويقال انّه مستلزم لهتك حرمة الميّت المسلم ، ولهذا لا يجوزون إخراج
الميّت بعد الوضع يغسل نجاسة كفنه ، بل يقصون ان لم يمكن الغسل فيه : وكذا الا
يجوّزون نقله (لا يجوز ـ خ) الى قبر آخر ، بل الى المشاهد أيضا على الظاهر فيهما.
وان كان دليل ع
ل على تحريم نقله بعد الدّفن يشعر بجوازه بعد النبش وقبل الطمّ ، حيث قال : لان
النقل مستلزم للنّبش [١].
لكن هذا الدليل
فيه ما فيه كما ترى.
واما لزوم مؤنة
الحفر على ولي الميّت من مال نفسه ، كما هو الظاهر ، لا من مال الميّت ، فلأنّه
تعرض للحفر في موضع يجوز لصاحبه الرّجوع ، فيذهب المؤنة ، ويحتاج إلى أخرى ،
فكأنّه فعل المؤنة في معرض التّلف ، خصوصا إذا أمكن الدّفن في
[١] الظاهر انّ مراده
الشيخ علي محقق الكركي ، وعبارة جامع المقاصد ـ (في كتاب العارية) ـ هكذا : لو رجع
في الإعارة للدّفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطمّ جاز ، لأنّه لا يستلزم النبش
المحرم إلخ.
وقال في كتاب الطهارة ـ (في أحكام
الدّفن) ـ عند قول المصنف قده : ويحرم نبش القبر ما هذا لفظه : تحريم النبش في
الجملة إجماعي ، واستثنى مواضع ـ الى ان قال : ولو أستعير للدّفن جاز الرّجوع قبل
الطمّ لا بعده ، لأنّ النبش محرّم ، انتهى موضع الحاجة من كلامه واما العبارة
المنقولة في المتن فلم نعثر عليها.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 383