أمكن ، والّا يقلعه بنفسه وعدم التمكن منه لكونه ظالما (عالما ـ خ) قادرا
على المنع ليس من جهة تقديم الأرش.
والظاهر ان ليس
عليه (حينئذ ـ خ) تسوية الأرض وطمّ الحفر ، بخلاف ما كان متعدّيا ، بان غرس مع حصر
الاذن في الزرع ، فإنه لا أرش له وعليه طم الحفر والتسوية كالغاصب.
وقال في
التذكرة : إذا أعاره للرّهن فرهنه كان للمالك مطالبة المستعير يفك الرّهن في الحال
، سواء كان بدين حال أو مؤجّل ، فإنّ (لأن ـ خ) العارية عقد جائز من الطرفين ،
فللمالك الرّجوع فيها متى شاء ، وإذا حلّ الدين أو كان حالا ، فلم يفكه الراهن ،
جاز بيعه في الدين ، لانّ ذلك مقتضى الرّهن.
كأنّه يريد مع
تعيين الوكيل أو الحاكم مع عدمه.
ثمّ أنّه ظهر (يظهر
ـ خ) منه انّ له البيع مع كونه جائزا ، ومع عدم رضا المالك ، وأنّه ليس للمالك فك
رهنه ، بل له مطالبة الرّاهن الذي هو المستعير.
وفيه بعد إذا
لم يثمر حينئذ الجواز ، فلعلّ مراده أنّه يجوز له أيضا ذلك ، فتأمّل ، وقد قيل :
ادّعى الإجماع في جواز العارية للرّهن.
قوله
: وليس له قلع الميت إلخ. من صور الاستثناء عدم جواز الرّجوع عن الاذن والإعارة
للدّفن ، بمعنى عدم ترتّب اثر عليه فلا يجوز له قلع الميت بعد الدّفن.
قال في التذكرة
: لو رجع قبل ان يعلم المستعير ، فالأقرب أنه كذلك لا عوض له ، ولو رجع وعليه
المستعير برجوعه ثم استعمل فهو غاصب ما عليه الأجرة ، إلّا إذا أعار لدفن ميّت
مسلم ، ثم رجع بعد الدّفن ، لم يصحّ رجوعه ولا قلع الميّت ولا نبش القبر الا ان
يندرس الميّت لما فيه من هتك حرمة الميّت ، ولا نعلم فيه خلافا.
امّا لو رجع
قبل الحفر أو بعده ، قبل وضع الميّت ، فإنّه يصحّ رجوعه ، ويحرم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 382