responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 382

وليس له قلع الميّت بعد الاذن في الدفن.

______________________________________________________

أمكن ، والّا يقلعه بنفسه وعدم التمكن منه لكونه ظالما (عالما ـ خ) قادرا على المنع ليس من جهة تقديم الأرش.

والظاهر ان ليس عليه (حينئذ ـ خ) تسوية الأرض وطمّ الحفر ، بخلاف ما كان متعدّيا ، بان غرس مع حصر الاذن في الزرع ، فإنه لا أرش له وعليه طم الحفر والتسوية كالغاصب.

وقال في التذكرة : إذا أعاره للرّهن فرهنه كان للمالك مطالبة المستعير يفك الرّهن في الحال ، سواء كان بدين حال أو مؤجّل ، فإنّ (لأن ـ خ) العارية عقد جائز من الطرفين ، فللمالك الرّجوع فيها متى شاء ، وإذا حلّ الدين أو كان حالا ، فلم يفكه الراهن ، جاز بيعه في الدين ، لانّ ذلك مقتضى الرّهن.

كأنّه يريد مع تعيين الوكيل أو الحاكم مع عدمه.

ثمّ أنّه ظهر (يظهر ـ خ) منه انّ له البيع مع كونه جائزا ، ومع عدم رضا المالك ، وأنّه ليس للمالك فك رهنه ، بل له مطالبة الرّاهن الذي هو المستعير.

وفيه بعد إذا لم يثمر حينئذ الجواز ، فلعلّ مراده أنّه يجوز له أيضا ذلك ، فتأمّل ، وقد قيل : ادّعى الإجماع في جواز العارية للرّهن.

قوله : وليس له قلع الميت إلخ. من صور الاستثناء عدم جواز الرّجوع عن الاذن والإعارة للدّفن ، بمعنى عدم ترتّب اثر عليه فلا يجوز له قلع الميت بعد الدّفن.

قال في التذكرة : لو رجع قبل ان يعلم المستعير ، فالأقرب أنه كذلك لا عوض له ، ولو رجع وعليه المستعير برجوعه ثم استعمل فهو غاصب ما عليه الأجرة ، إلّا إذا أعار لدفن ميّت مسلم ، ثم رجع بعد الدّفن ، لم يصحّ رجوعه ولا قلع الميّت ولا نبش القبر الا ان يندرس الميّت لما فيه من هتك حرمة الميّت ، ولا نعلم فيه خلافا.

امّا لو رجع قبل الحفر أو بعده ، قبل وضع الميّت ، فإنّه يصحّ رجوعه ، ويحرم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست