responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 373

.................................................................................................

______________________________________________________

مضمونة ، وان لم يشترط فيها ضمانا [١].

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، الّا ان يكون قد اشترط عليه [٢].

وحسنة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : العارية مضمونة؟ (قال ـ خ) فقال : جميع ما استعرته فتوى [٣] فلا يلزمك تواه ، الّا الذهب والفضة فإنهما يلزمان ، الّا ان يشترط عليه انّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك [٤].

واعلم انّ هذه تدل على كون الذهب والفضة مضمونين مطلقا ، مسكوكين أم لا.

وكذا رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله و [٥] أبي إبراهيم عليهما السّلام ، قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان الّا ما كان من ذهب وفضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقال : إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها ، فهلكت ، فالمستعير ضامن [٦].


[١] الوسائل الباب ٣ من كتاب العارية الرواية ١.

[٢] أورد صدره في الوسائل في الباب ٤ من أبواب الوديعة الرواية ١ وذيله في الباب ١ من أبواب العارية الرواية ١.

[٣] التوى مقصورا ويمدّ هلاك المال.

[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب العارية الرواية ٢.

[٥] في جميع النسخ والتهذيب بالواو وفي الوسائل والفقيه أو بدل واو.

[٦] الوسائل الباب ٣ من أبواب العارية الرواية ٤ وأورد ذيله في الباب ٤ من تلك الأبواب الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست