وحسنة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا
هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، الّا ان يكون قد اشترط عليه [٢].
وحسنة زرارة ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : العارية مضمونة؟ (قال ـ خ) فقال : جميع ما
استعرته فتوى [٣] فلا يلزمك تواه ، الّا الذهب والفضة فإنهما يلزمان ،
الّا ان يشترط عليه انّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط
عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك [٤].
واعلم انّ هذه
تدل على كون الذهب والفضة مضمونين مطلقا ، مسكوكين أم لا.
وكذا رواية
إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله و [٥] أبي إبراهيم عليهما السّلام ، قال : العارية ليس على
مستعيرها ضمان الّا ما كان من ذهب وفضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ،
وقال : إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها ، فهلكت ، فالمستعير ضامن [٦].