ووجه ضمان
المفرّط والمتعدي ظاهر ، لأنّ يده حينئذ يد غصب وضمان ، فيكون ضامنا ، لا يخلص منه
الّا بالتسليم سالما أو بالإبراء أو الإسقاط ، أو الإعارة الجديدة ، فلو تلفت بغير
الاستعمال وبأيّ وجه كان يكون ضامنا على ما مرّ في الوديعة مع ما فيه من احتمال
الاختصاص إذا تلف بذلك ، الّا أن [١] يكون التلف بحيث يكون وجوده وعدمه سواء في التلف ،
فتأمّل.
وامّا ان شرط
فالظاهر أنّه شرط جائز لا مخالفة في العقل والنقل.
وقولهم : مقتضى
العارية التبرّع ، يريدون به مع الإطلاق ، وبدون الشرط ، لا مطلقا.
فهو شرط غير
مناف لمقتضى العقد ، ولا مانع منه ، فيكون جائزا ، فيلزم الوفاء ، لانّ المسلمين
عند شروطهم [٢].
ويدل عليه
الاخبار الصحيحة أيضا ، خصوصا في العارية ، مثل ما في صحيحة أبي بصير عن الصادق
عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة [٣].
وفي الصحيح ،
عن ابن مسكان (سنان ـ خ) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يضمن العارية ،
الّا ان يكون اشترط فيها ضمانا ، الّا الدنانير فإنها
[٢] راجع الوسائل
الباب ٢ من أبواب الخيار الرواية ١ و ٢ و ٥ وغيرها من الأبواب المتفرقة في كتاب
التجارة والنكاح.
[٣] متن الرواية هكذا
: عن أبي بصير (يعني المرادي) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : بعث
رسول الله صلّى الله عليه وآله الى صفوان بن أميّة فاستعار منه سبعين درعا
بأطراقها (بأطرافها ـ خ) فقال : أغصبا يا محمّد إلخ فقال النّبي صلّى الله عليه
وآله : بل عارية مضمونة الوسائل الباب ١ من كتاب العارية الرواية ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 372