responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 372

.................................................................................................

______________________________________________________

مأمونين ـ خ) وتاركه مأمون (مأمونين ـ خ).

ووجه ضمان المفرّط والمتعدي ظاهر ، لأنّ يده حينئذ يد غصب وضمان ، فيكون ضامنا ، لا يخلص منه الّا بالتسليم سالما أو بالإبراء أو الإسقاط ، أو الإعارة الجديدة ، فلو تلفت بغير الاستعمال وبأيّ وجه كان يكون ضامنا على ما مرّ في الوديعة مع ما فيه من احتمال الاختصاص إذا تلف بذلك ، الّا أن [١] يكون التلف بحيث يكون وجوده وعدمه سواء في التلف ، فتأمّل.

وامّا ان شرط فالظاهر أنّه شرط جائز لا مخالفة في العقل والنقل.

وقولهم : مقتضى العارية التبرّع ، يريدون به مع الإطلاق ، وبدون الشرط ، لا مطلقا.

فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد ، ولا مانع منه ، فيكون جائزا ، فيلزم الوفاء ، لانّ المسلمين عند شروطهم [٢].

ويدل عليه الاخبار الصحيحة أيضا ، خصوصا في العارية ، مثل ما في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة [٣].

وفي الصحيح ، عن ابن مسكان (سنان ـ خ) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يضمن العارية ، الّا ان يكون اشترط فيها ضمانا ، الّا الدنانير فإنها


[١] لا ان يكون في مطبوع.

[٢] راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب الخيار الرواية ١ و ٢ و ٥ وغيرها من الأبواب المتفرقة في كتاب التجارة والنكاح.

[٣] متن الرواية هكذا : عن أبي بصير (يعني المرادي) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله الى صفوان بن أميّة فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (بأطرافها ـ خ) فقال : أغصبا يا محمّد إلخ فقال النّبي صلّى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة الوسائل الباب ١ من كتاب العارية الرواية ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست