ويدل عليه
الرواية الصحيحة ، عن محمّد بن قيس (الثقة ـ خ) عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبعها غائلة
، فقضى ان لا يغرمها المعار ، ولا يغرم على الرّجل الدابة ما لم يكرهها أو يبعها
غائلة [١].
وعند العامة
أيضا ، قال في التذكرة : يجوز استعارتها للخدمة ، سواء كان المستعير رجلا أو امرأة
، وسواء كانت الجارية شابة أو عجوزا ، وسواء كانت قبيحة المنظر أو حسنة ، لكن
يشتدّ كراهة إعارة الشابّة لمن لا يوثق به ، ومنع (ومنعه ـ خ) الشافعيّة خوف
الفتنة ، ولو أعارها من المحرم ، أو كانت صغيرة لا تشتهي أو قبيحة المنظر (كذلك ـ خ)
أو كبيرة ، كذلك ، فلا كراهة ، وللشافعية وجهان أحدهما التحريم والثاني الكراهيّة
، ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة ، لأنّ استخدامهما مكروه ، لمنافاته التعظيم
لهما والتوقير ، وتستحب استعارتهما للترفه [٢].
قوله
: وينتفع المستعير بما جرت به العادة. قد مرّ تفصيله ، وان مرجع ذلك في قدر الانتفاع زمانا هو
العرف المعلوم ، وكذا وصف الانتفاع ، فلو أعار بساطا وفرشا اقتضى العادة فرشه (فراشه
ـ خ) وقت الجلوس عليه ونحوه من الوجوه المعتادة.
ولا يبعد جواز
التدثّر به أيضا ، لأنّه أقلّ ضررا ، ويعلم ذلك من تجويز الافتراش ، بخلاف ان لو
استعار لحافا للالتحاف أو مطلقا ، لا يجوز افتراشه ، الّا ان يعار بما يدلّ على
ذلك ، ونحو ذلك.
قال في التذكرة
: ان لم يكن اللعين إلّا منفعة واحدة ، كالدراهم للزينة فهو متعيّن ، وان تعدّدت
فان عيّن نوعا تعيّن ، وان لم يتعيّن فان عمّم جاز الانتفاع
[١] التهذيب باب
العارية من كتاب التجارات حديث ٣ ج ٧ ص ١٨٢.