responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 370

وينتفع المستعير بما جرت العادة.

______________________________________________________

ويدل عليه الرواية الصحيحة ، عن محمّد بن قيس (الثقة ـ خ) عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبعها غائلة ، فقضى ان لا يغرمها المعار ، ولا يغرم على الرّجل الدابة ما لم يكرهها أو يبعها غائلة [١].

وعند العامة أيضا ، قال في التذكرة : يجوز استعارتها للخدمة ، سواء كان المستعير رجلا أو امرأة ، وسواء كانت الجارية شابة أو عجوزا ، وسواء كانت قبيحة المنظر أو حسنة ، لكن يشتدّ كراهة إعارة الشابّة لمن لا يوثق به ، ومنع (ومنعه ـ خ) الشافعيّة خوف الفتنة ، ولو أعارها من المحرم ، أو كانت صغيرة لا تشتهي أو قبيحة المنظر (كذلك ـ خ) أو كبيرة ، كذلك ، فلا كراهة ، وللشافعية وجهان أحدهما التحريم والثاني الكراهيّة ، ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة ، لأنّ استخدامهما مكروه ، لمنافاته التعظيم لهما والتوقير ، وتستحب استعارتهما للترفه [٢].

قوله : وينتفع المستعير بما جرت به العادة. قد مرّ تفصيله ، وان مرجع ذلك في قدر الانتفاع زمانا هو العرف المعلوم ، وكذا وصف الانتفاع ، فلو أعار بساطا وفرشا اقتضى العادة فرشه (فراشه ـ خ) وقت الجلوس عليه ونحوه من الوجوه المعتادة.

ولا يبعد جواز التدثّر به أيضا ، لأنّه أقلّ ضررا ، ويعلم ذلك من تجويز الافتراش ، بخلاف ان لو استعار لحافا للالتحاف أو مطلقا ، لا يجوز افتراشه ، الّا ان يعار بما يدلّ على ذلك ، ونحو ذلك.

قال في التذكرة : ان لم يكن اللعين إلّا منفعة واحدة ، كالدراهم للزينة فهو متعيّن ، وان تعدّدت فان عيّن نوعا تعيّن ، وان لم يتعيّن فان عمّم جاز الانتفاع


[١] التهذيب باب العارية من كتاب التجارات حديث ٣ ج ٧ ص ١٨٢.

[٢] التذكرة ج ٢ ص ٢١١٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست