يجوز ذلك بمجرد تجويز المالك واذنه مطلقا ، من غير اشتراط صيغة خاصّة دالة
على التحليل.
على أن في
التحليل مطلقا مع الصراحة أيضا تأمّلا وخلافا. وفي تحليل بعض الأمور دون بعض
بالطريق الأولى ، فإنه قد يؤول إلى تجويز رؤية أمة على وجه شرعيّ بعقد تحليل لأناس
كثيرة ، فيمكن التلذذ به ، بل اللّمس والتقبيل أيضا ، وتجويز مثل ذلك غير معلوم ،
الّا أنّ لا يجوز والتعدد ، فيه ، كما لم يجوّزوا في إباحة الوطء ، والاحتياط لا
يترك.
قال في التذكرة
: لا يجوز إعارة (استعارة ـ خ) الجواري للاستمتاع على الأشهر ، لعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)[١]. والبضع لا يستباح إلّا بأحد الأسباب الآتية ،
الزّوجيّة ، والملكيّة ، والإباحة بلفظها ، أو بلفظ التحليل ، دون العارية
والتمليك وشبهه [٢].
كأنّه خلاف في
الجواز [٣] ، لعلّه عند العامّة ، والّا فقد ادّعى الإجماع في
الشرائع عندنا على عدم جواز إعارتها له ، وهو أيضا بعيد ، لانّ عندهم لا يجوز
التحليل ، لأنّه خارج عن الحصر [٤] وأصحابنا جوّزوا ، لرواياتهم [٥] وتكلّفوا بإدخاله في العقد المنقطع أو الملك ، فان ملك
المنفعة أيضا ملك يمين ، فتأمّل.
وامّا إجارتها
للخدمة فالظاهر انه لا خلاف فيها عندنا مطلقا.