responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 368

والأمة للخدمة للأجنبي.

______________________________________________________

وعلى تقدير التسليم لا يلزم كون ذلك في العارية أيضا ـ لأنّه قياس ـ للإجماع ولا تلازم بينهما ، الا ترى أنّه يجوز إعارة الشاة للحلب بالإجماع ، ولا يجوز إجارتها لذلك ، فلا يبعد جواز إعارتها للانتفاع بصوفها ، وكذا اعارة غيرها من النعم للانتفاع ببعض الأعيان الحاصلة منها ، كما صرّح به في القواعد وغيره ، فتأمّل.

قوله : والأمة للخدمة للأجنبيّ. أي يجوز إعارة الأمة للخدمة ، وان كان المستعار له أجنبيّا غير محرم (لها ـ خ) بوجه ، فيقتصر على الانتفاع بخدمتها ، ما لم يجوز غيرها ، فإن أجاز النظر إلى الأمة ـ وان لم يكن يريد شرائها أو نكاحها مع حصول شرائطه مثل عدم التلذذ وخوف الفتنة ـ فله ذلك أيضا ، وكذا الخلوة بها على الظاهر ، وان قلنا بتحريم الخلوة بالأجنبيّة مطلقا في الحرّة ، إذ لا دليل في الحرّة إلّا بعض الاخبار من العامة [١] والخاصّة أيضا [٢] ولكن غير صحيحة ولا صريحة ، ولا عامّة ، وان قلنا في الأمة أيضا بتحريم الخلوة بها ، فيمكن فهم تجويزها هنا من تحليل الخدمة ، فإن الغالب أنّه لا ينفك عنها خصوصا إذا كان وحده في بيت ، فهي تخدمه.

وكذا يمكن جواز سماع صوتها على تقدير القول بتحريم ذلك في الحرّة والأمة.

على أنّه لا دليل عليه ، بل جواز الرؤية أيضا ، فإنّه قد يفهم تجويز ذلك من عموم تجويز الخدمة ليلا ونهارا ، فيكون مستفادا من عموم تجويز الانتفاعات ان قلنا


[١] في صحيح مسلم باب تحريم الخلوة بالأجنبيّة والدخول عليها ، عن جابر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) : ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيّب الّا ان يكون ناكحا أو ذا محرم.

ونقله في كنز العمال ج ٥ ص ٣٢٠ وص ٣٢٣ أيضا الّا انه نقل بلفظة : عند امرأة في بيت الّا ان يكون إلخ. وفي المجلد السادس عشر : لا تنحنّ ولا تعقدن مع الرجال في خلاء (تحت رقم ٤٥١٠٨).

[٢] الوسائل الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح ج ١٤ ص ١٣٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست