وعلى تقدير
التسليم لا يلزم كون ذلك في العارية أيضا ـ لأنّه قياس ـ للإجماع ولا تلازم بينهما
، الا ترى أنّه يجوز إعارة الشاة للحلب بالإجماع ، ولا يجوز إجارتها لذلك ، فلا
يبعد جواز إعارتها للانتفاع بصوفها ، وكذا اعارة غيرها من النعم للانتفاع ببعض
الأعيان الحاصلة منها ، كما صرّح به في القواعد وغيره ، فتأمّل.
قوله
: والأمة للخدمة للأجنبيّ. أي يجوز إعارة الأمة للخدمة ، وان كان المستعار له
أجنبيّا غير محرم (لها ـ خ) بوجه ، فيقتصر على الانتفاع بخدمتها ، ما لم يجوز
غيرها ، فإن أجاز النظر إلى الأمة ـ وان لم يكن يريد شرائها أو نكاحها مع حصول
شرائطه مثل عدم التلذذ وخوف الفتنة ـ فله ذلك أيضا ، وكذا الخلوة بها على الظاهر ،
وان قلنا بتحريم الخلوة بالأجنبيّة مطلقا في الحرّة ، إذ لا دليل في الحرّة إلّا
بعض الاخبار من العامة [١] والخاصّة أيضا [٢] ولكن غير صحيحة ولا صريحة ، ولا عامّة ، وان قلنا في
الأمة أيضا بتحريم الخلوة بها ، فيمكن فهم تجويزها هنا من تحليل الخدمة ، فإن
الغالب أنّه لا ينفك عنها خصوصا إذا كان وحده في بيت ، فهي تخدمه.
وكذا يمكن جواز
سماع صوتها على تقدير القول بتحريم ذلك في الحرّة والأمة.
على أنّه لا
دليل عليه ، بل جواز الرؤية أيضا ، فإنّه قد يفهم تجويز ذلك من عموم تجويز الخدمة
ليلا ونهارا ، فيكون مستفادا من عموم تجويز الانتفاعات ان قلنا
[١] في صحيح مسلم باب
تحريم الخلوة بالأجنبيّة والدخول عليها ، عن جابر قال : قال رسول الله صلّى الله
عليه (وآله) : ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيّب الّا ان يكون ناكحا أو ذا محرم.
ونقله في كنز العمال ج ٥ ص ٣٢٠ وص ٣٢٣
أيضا الّا انه نقل بلفظة : عند امرأة في بيت الّا ان يكون إلخ. وفي المجلد السادس
عشر : لا تنحنّ ولا تعقدن مع الرجال في خلاء (تحت رقم ٤٥١٠٨).
[٢] الوسائل الباب ٩٩
من أبواب مقدمات النكاح ج ١٤ ص ١٣٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 368