ثمّ أنّه لا
خلاف في كونه عقدا جائزا غير لازم ، فيجوز لكل واحد فسخه ، بالإجماع.
وأنّه يشترط في
المتعاقدين التكليف فلا يصحّ الإيداع الّا من مكلّف ، فلو أودع الصبي أو المجنون
يجب ردّها إلى الولي ، وكأنّه يكون حكمها حكم الأمانة الشرعيّة ، فيضمن القابض
مطلقا ، فرّط أو لم يفرّط ، فلا يخرج من الضمان الّا بالرد الى الناظر في أمرهما ،
فلو ردّه إليهما لا يخرج عنه ، قاله في التذكرة.
وكذا لا يصحّ
الّا عند مكلّف ، لانّ غيره ليس من أهل الحفظ ، فلو أودعا مالا لم يضمنا ، لانّ
المالك سلّطه وعرّض ماله للتلف.
قال في التذكرة
: ولو أتلف الصبي أو المجنون ، فالأقرب عندي أنّ عليهما الضمان ، لأنّهما أتلفا
مال الغير بالأكل أو غيره فضمناه كغيره (كغير الوديعة ـ التذكرة) [٢].
ويؤيّده على
اليد ما أخذت حتى تؤدي [٣] ولكن ان صحّ فأعمّ ، ويخصّص لدليل.