responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 273

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا نقل عن بعض الشافعيّة أنّه انّ كان عقدا فولد المودوعة [١] وديعة كالأم وان كان مجرّد اذن فلا ، بل لا بدّ من اذن جديد [٢] أو الرّد ، فانّ الولد حينئذ أمانة شرعيّة [٣] وهو غير ظاهر.

وأيضا قال : ان كان عقدا لم يضمن الصبي والمجنون المودعان ، والا يضمنان ، ولكن قال : الحقّ الضمان مع الإتلاف مطلقا ، مثل الأكل ، والّا فلا.

فتأمّل ، فإنّ الأصل يقتضي عدمه ، مع انّ المالك سلّط غير المكلّف على الإتلاف مطلقا.

ويمكن الفرق بالتمييز التامّ وعدمه مع الاعلام ، بالضمان وعدمه ، فتأمّل.

ويمكن ان يقال يجوز مع كونه عقدا ، كون القبول بالفعل (العمل ـ خ) ، كما يفهم من عبارة التذكرة المتقدمة ، وكما في الوكالة والمضاربة.

وأيضا قد عرفت انّ الإيجاب أيضا ليس بلازم ان يكون بلفظ صريح ، بل يكفي الإشارة والتلويح ، وصرّح به في شرح الشرائع أيضا ، ومع ذلك قال : مقتضى العقد كون الإيجاب والقبول بالقول.

والظاهر أنّه يكفي ما يدلّ على الاستنابة وقبولها مطلقا ، وأنّه مجرد اذن في النيابة ، وأنّه ما لم يقبض أو يقبل ـ بما يفيد القبول ، بعد ما يدلّ على الإيجاب ـ لم يدخل في الضمان ، ومعه يدخل مطلقا.

فتأمّل فيما قال في شرح الشرائع في شرح قوله : ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها ، المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصّة ، لأنّ القبول


[١] يعنى ولد الجارية المودعة وديعة كأمّها.

[٢] يعني بالنسبة إلى ولد المودعة.

[٣] عبارة التذكرة هكذا : وقال بعض الشافعية : ان جعلنا الوديعة عقدا فالولد كالأّم تكون وديعة والّا لم تكن وديعة بل أمانة شرعيّة مردودة في الحال إلخ ج ٢ ص ١٩٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست