وأيضا نقل عن
بعض الشافعيّة أنّه انّ كان عقدا فولد المودوعة [١] وديعة كالأم وان كان مجرّد اذن فلا ، بل لا بدّ من اذن
جديد [٢] أو الرّد ، فانّ الولد حينئذ أمانة شرعيّة [٣] وهو غير ظاهر.
وأيضا قال : ان
كان عقدا لم يضمن الصبي والمجنون المودعان ، والا يضمنان ، ولكن قال : الحقّ
الضمان مع الإتلاف مطلقا ، مثل الأكل ، والّا فلا.
فتأمّل ، فإنّ
الأصل يقتضي عدمه ، مع انّ المالك سلّط غير المكلّف على الإتلاف مطلقا.
ويمكن الفرق
بالتمييز التامّ وعدمه مع الاعلام ، بالضمان وعدمه ، فتأمّل.
ويمكن ان يقال
يجوز مع كونه عقدا ، كون القبول بالفعل (العمل ـ خ) ، كما يفهم من عبارة التذكرة
المتقدمة ، وكما في الوكالة والمضاربة.
وأيضا قد عرفت
انّ الإيجاب أيضا ليس بلازم ان يكون بلفظ صريح ، بل يكفي الإشارة والتلويح ، وصرّح
به في شرح الشرائع أيضا ، ومع ذلك قال : مقتضى العقد كون الإيجاب والقبول بالقول.
والظاهر أنّه
يكفي ما يدلّ على الاستنابة وقبولها مطلقا ، وأنّه مجرد اذن في النيابة ، وأنّه ما
لم يقبض أو يقبل ـ بما يفيد القبول ، بعد ما يدلّ على الإيجاب ـ لم يدخل في الضمان
، ومعه يدخل مطلقا.
فتأمّل فيما
قال في شرح الشرائع في شرح قوله : ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم
يقبلها ، المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصّة ، لأنّ القبول
[٣] عبارة التذكرة
هكذا : وقال بعض الشافعية : ان جعلنا الوديعة عقدا فالولد كالأّم تكون وديعة والّا
لم تكن وديعة بل أمانة شرعيّة مردودة في الحال إلخ ج ٢ ص ١٩٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 273