قوله
: المقصد السابع في الوديعة وهي عقد جائز إلخ. ترك التعريف لما مرّ قال ، في التذكرة ، وهي في عرف
الفقهاء عبارة عن عقد يفيد الاستنابة في الحفظ ، ثم قال : لا بد فيه من إيجاب
وقبول ، فالإيجاب كل لفظ دالّ على الاستنابة بأيّ عبارة كانت ، ولا ينحصر في لغة
دون اخرى ، ولا في عبارة دون اخرى ، ولا يفتقر الى التصريح ، بل يكفي التلويح
والإشارة والاستعطاء ، والقبول قد يكون بالقول ، وهو كل لفظ دالّ (دل ـ خ) (يدلّ ـ
التذكرة) على الرّضا بالنيابة في الحفظ ، بأيّ عبارة كانت ، وقد يكون بالفعل ، وهل
الوديعة عقد برأسه أو اذن مجرد؟ الأقرب الأوّل [١]. اعلم أنّه لا يظهر عندي لهذا الخلاف ثمرة ، ويفهم من
شرح القواعد ، انّ الفائدة أنّه ان كان عقدا لا بد من كون القبول باللفظ والّا فلا
، ومن التذكرة أيضا يفهم ذلك ، ولكن نقل عن بعض الشافعيّة.
وقد يمنع
اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا ، وقد فهم جواز كونه فعلا حينئذ عن التذكرة
فيما سبق (أيضا ـ خ) ويجوز في الوكالة قبول الفعل مع كونها عقدا.