ثمّ قال :
الشرط الثاني ان يكون الرّبح مشتركا بينهما ، فلو شرط ان يكون جميع الرّبح للمالك
، بان يقول : قارضتك على ان يكون جميع الرّبح لي فسد القراض ، وبه قال الشافعي
لمنافاة الشرط مقتضى القراض ، فان مقتضاه الاشتراك في الرّبح لأن إسحاق بن عمار
سأل الكاظم عليه السّلام عن مال المضاربة ، قال : الرّبح بينهما والوضيعة على
المال [٢].