ولعلّ في
الرواية (الروايات ـ خ) إشارة الى ما قلناه انّ المقصود صحة المضاربة عموما أو (وـ
خ) الضمان في المخالفة.
مثل صحيحة
رفاعة بن موسى ، قال : سمعته ، يقول : المضارب يقول لصاحبه ان أنت أدنته (أديته ـ خ)
أو أكلته فأنت له ضامن قال : فهو ضامن (يضمن) إذا خالفه [١].
فكأن المراد
بمخالفته ما شرط مثل الأكل وغيره.
وكذا يشعر به
سائر الروايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال في
المال الذي : يعمل به مضاربه له من الرّبح ، وليس عليه من الوضيعة شيء ، الّا ان
يخالف أمر صاحب المال (صاحبه ـ خ) فان العبّاس كان كثير المال ، وكان يعطي الرّجال
يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ،
فإن خالفت شيئا ممّا أمرتك به ، فأنت ضامن المال (للمال ـ خ) [٢].
والاشعار غير
خفي ، وفي المتن شيء ، وله الرّبح.
قال : (الركن ـ
خ) الخامس في الربح ، قال في التذكرة : وشروطه أربعة الأوّل اختصاصه بالمتعاقدين ،
فلو شرط بعض الرّبح لغيرهما لم يصحّ ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، كما لو قال على
ان يكون لك ثلث الرّبح ولي الثلث ولزوجتي أو لابنى الثلث الآخر أو للأجنبي (لأجنبيّ
ـ خ) الثلث الآخر ، ويبطل القراض ، لأنّه ليس بعامل ولا مالك للمال امّا لو شرط
عمل الثالث فإنه يصحّ ويكون في الحقيقة
فعطب المال؟
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب المضاربة الرواية ٨ وفيه : فهو له ضامن إذا خالف شرطه ، ورواه في التهذيب
كما في الوسائل أيضا مسندا عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام.