واشتراط العلم
المذكور في جميع المدّة والأجرة يقوي الأوّل ، ويضعف الثاني.
ولكن دليله غير
ظاهر ، والأصل وعموم أدلة الإجارة ، وعدم المانع ، وصحيحة أبي حمزة الآتية [١] ـ تدل على الصحة في الشهر الأوّل بل في الكل ، ـ فتأمل.
وهنا احتمال
ثالث ، وهو الصحة في كل ما جلس ، واشتراط العلم بحيث يمنع من هذا غير معلوم ، ولا
غرر ولا ضرر ، إذ كلّما جلس شهرا يعطي ذلك ، ونصفه في نصفه ، وعلى هذا.
قوله
: ولو قال ان خطه فارسيا إلخ. فسّر الرّومي بالدر زين والفارسيّ بالواحد ، وهذه
المسألة كسابقتها في دليل البطلان وغيره.
ويزيد (يؤيّد ـ
خ) احتمال كونها جعالة لا إجارة باطلة ، مستلزمة للضمان واجرة المثل ، فإنّ الأصل
ينفي ذلك ، وأنّ التصرّف انّما كان بالاذن ، وان بطلت الإجارة وقد رضى بالتصرف
بالمقدار المقرّر ، فلا يلزم الضمان ، ولا أكثر ممّا رضى ، ولا أقلّ ، فتأمّل.
ونقل عن ابن
إدريس أنّه يصحّ جعالة ، وقال المحقق الثاني : يعني إذا قصدا كونه جعالة ، وهو حسن
، وما أعرف لقصد الجعل دخلا مع الاحتمال فتأمّل ، واحتط علما وعملا.
وممّا يدلّ على
الصحة في المسألتين الآية الشريفة في إجارة موسى [٢] على
[١] الوسائل : الباب
٨ من أبواب كتاب الإجارة الرواية ١.