responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 24

ولو قال : إن خطّه فارسيا فدرهم ، وروميّا فدرهمان ، أو ان عملته اليوم فدرهم وغدا درهمان ، صحّ ، على اشكال.

______________________________________________________

واشتراط العلم المذكور في جميع المدّة والأجرة يقوي الأوّل ، ويضعف الثاني.

ولكن دليله غير ظاهر ، والأصل وعموم أدلة الإجارة ، وعدم المانع ، وصحيحة أبي حمزة الآتية [١] ـ تدل على الصحة في الشهر الأوّل بل في الكل ، ـ فتأمل.

وهنا احتمال ثالث ، وهو الصحة في كل ما جلس ، واشتراط العلم بحيث يمنع من هذا غير معلوم ، ولا غرر ولا ضرر ، إذ كلّما جلس شهرا يعطي ذلك ، ونصفه في نصفه ، وعلى هذا.

قوله : ولو قال ان خطه فارسيا إلخ. فسّر الرّومي بالدر زين والفارسيّ بالواحد ، وهذه المسألة كسابقتها في دليل البطلان وغيره.

ويزيد (يؤيّد ـ خ) احتمال كونها جعالة لا إجارة باطلة ، مستلزمة للضمان واجرة المثل ، فإنّ الأصل ينفي ذلك ، وأنّ التصرّف انّما كان بالاذن ، وان بطلت الإجارة وقد رضى بالتصرف بالمقدار المقرّر ، فلا يلزم الضمان ، ولا أكثر ممّا رضى ، ولا أقلّ ، فتأمّل.

ونقل عن ابن إدريس أنّه يصحّ جعالة ، وقال المحقق الثاني : يعني إذا قصدا كونه جعالة ، وهو حسن ، وما أعرف لقصد الجعل دخلا مع الاحتمال فتأمّل ، واحتط علما وعملا.

وممّا يدلّ على الصحة في المسألتين الآية الشريفة في إجارة موسى [٢] على


[١] الوسائل : الباب ٨ من أبواب كتاب الإجارة الرواية ١.

[٢] القصص : ٢٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست