وكأنّه غير
بعيد ، لانّ ظاهر قارضتك جواز القراض مطلقا ، وعلى أي وجه كان ، والمنع عن البيع
على شخص معيّن لا ينافي ذلك ، لاحتمال كون النهي للضمان ولغرض آخر ، مع صحّة
القراض على حاله ، فإنّه قد فهم جوازه وصحّته مطلقا ، وعلى أي وجه كان ، والمنع عن
البيع على شخص معين ، مثلا لم يناف ذلك ، بما مرّ ، فيحكم بصحة العقد ، مع العمل
بالنّهي ، والأمر ، بحيث لا يبقى منافاة أصلا ، كما قيل : ان النهي في المعاملات
لا يدلّ على الفساد ، لعدم المنافاة ، لاحتمال كون الغرض من النهي محض الإثم ، لا
عدم صحة المعاملة أيضا.
وهذا غاية ما
يمكن توجيه كلام الأصحاب والروايات ، فلو لم تكن كثرة الروايات الصحيحة مع عملهم
بظاهرها [١] ، لأمكن التصرف بغير هذا الوجه ، بل بما تقدم ، أو (يحمل
ـ خ) على انّ المراد بالرّبح في الروايات ربح إذا حصل فيما أمر ، لا في المنهي
عنه.
لكنّه بعيد في
كثير منها بل في بعضها لا يمكن.
مثل رواية أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يعطى الرّجل مالا مضاربة ،
وينهاه ان يخرج به الى أرض أخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والرّبح بينهما ،
إذا خالف شرطه وعصاه [٢].
وقريب منها ما
في رواية الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن المضاربة يعطى
الرجل المال يخرج به الى الأرض ، وينهى (نهى ـ خ) ان يخرج به الى أرض غيرها ، فعصى
فخرج به الى أرض أخرى؟ فقال : هو ضامن ، فان سلم فربح (وربح ـ خ) فالرّبح بينهما [٣].
[١] وفي بعض النسخ
بعد قوله : (الصحيحة) المحمولة على ما قالوهم بالاتفاق لأمكن إلخ.