responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 216

ويستحب للإمام نصب قاسم.

ويشترط عدالته ومعرفته بالحساب.

ولا يكفي الواحد في قسمة الردّ ، الّا مع الرضا.

______________________________________________________

وعمل المسلمين على غير ذلك ، بل على الملك فتأمل.

قوله : ويستحب للإمام عليه السّلام نصب قاسم إلخ. بل ينبغي ذلك للحاكم مطلقا ، لاحتياج الناس إليه ، إذ قد لا يحصل الرّضا في التعديل بقول بعضهم بعضا ، أو لا يعرفون ذلك خصوصا في قسمة الردّ.

ودليل اشتراط عدالته الوثوق بقوله ، إذ لا وثوق بغيره ، وكان هذا للحاكم ، والّا فالإمام عليه السّلام يعرف ما يحتاج اليه ويحتمل الذكر لمعرفتنا بأنّه لم ينصب الّا عدلا ، كما قيل ذلك في بيان أكثر أحكام للإمام عليه السّلام.

واما معرفته للحساب فلا بدّ منها مقدار ما يحتاج إليه في القسمة.

قوله : ولا يكفي الواحد إلخ. يعني إذا كانت القسمة قسمة ردّ بمعنى قسمته يحتاج الى التعديل بحسب القسمة حتى يتساوي الأقسام ، يعني ما لم يقوم الأمور المشتركة لم يحصل التعديل والتسوية بين الاقسام سواء تحقق حينئذ ردّ ثمن وقيمة من احد الجانبين الى الآخر أم لا.

فكأنها سميت قسمة الرّد لتحققه فيها في الجملة ، أو ردّ قيمة من بعض العروض وضمّه الى آخر ، حتّى يحصل التعديل ، كما هو الغالب.

وبالجملة ، المراد بقسمة الردّ التعديل لا الردّ الحقيقي ، كما نقل عن الدروس.

وامّا دليله فهو قولهم انّ التقويم لا بد له من مقوّمين عدلين فإنّهما حجة شرعية غالبا لا غير ، ولأنّه لم يحصل الوثوق في أمثال ذلك بحيث يلتزم ، الّا بقول عدلين ، هذا ان لم يرضيا الّا بهما ، والّا فلهما ان يفعلا ما يريدان بان يرضيا بأنفسهما أو بفاسق أو عدل أو نحو ذلك.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست