وقيل ان كان
القاسم من الامام فهو كاف ، والّا يحتاج الى الرضا بعدها ، ان اشتملت القسمة على
ردّ ، لأنّه حينئذ مشتملة على المعاوضة ، فلا بدّ من لفظ يدل عليها ، واقلّه ما دل
على الرضا.
فيه تأمّل إذ
الرّضا الأوّل كاف والقرعة والتعديل بأنفسهما قد يكفيان ، على انّ منصوب الامام
ليس بوكيل للشريك ، حتى يقبل له ، فإنه منصوب للقسمة والقرعة فقط ، على انّ القسمة
والقرعة مطلقا معاوضة ، كما صرّح به الشهيد الثاني في شرح الشرائع ، فوجهه غير
ظاهر ، كأنه نظر الى ما ذكرناه من أصل بقاء الملك على ملك مالكه ، وبقائه على
الاشتراك وعدم خروج شيء عن ملك أحدهم والدخول في ملك آخر حتّى يتحقق الدليل ، ومع
الرّضا بعدها أو القرعة مع قاسم الامام ناقل بالإجماع ، والباقي غير ظاهر كونه
ناقلا حتّى يتحقق.
ويمكن ان يقال
القرعة مع الرّضا الأوّل ناقل ، فتأمّل.
واعلم انّ
الظاهر انّ القرعة أو الرّضا ثانيا انّما هو محتاج اليه للتملّك بحيث لا يجوز لأحد
العدول عنه ، والّا الظاهر أنّه يكفي الرّضا بأخذ كل واحد قسما بعد التعديل
بالرّضا ، فإنّه إذا رضي بأن يأخذ عوض ماله من حصّة الآخر (الحصة الآخر ـ خ) في
مال.
الظاهر أنّ له
ذلك ، وهو مسلّط على ماله ، فله ان يفعل ما يريد ، الّا الممنوع ، ولا منع هنا.
ولانّ الظاهر
أنّه تجارة عن تراض أيضا ، وأكل مال الغير بطيب نفس منه. والظاهر أنّه وان لم يكن
مملكا ، فلا كلام في جواز التصرف فيه تصرّف الملاك ، مثل ما قيل في المعاطاة
والهدايا والتحف وان كان دليل الملك.
ويحتمل ان يكون
تصرفا بعقد باطل ، فيكون حراما ، وهو بعيد جدّا ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 215