responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 20

الدّولاب ، والأرض المطلوب حرثها.

وتعيين وقت السير ، مع عدم العادة.

ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة.

وتعيين أرض البئر ، وقدر نزولها ، وسعتها.

فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته.

ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل.

______________________________________________________

مؤجر الدابّة آلات الركوب كالقتب أي رجل الجمل ، والحزام أي ما يشدّ على الحمل ، أو تحته لضبط الرّحل ورفع الحمل وشدّه على الدابة واعانة الراكب للركوب والنّزول في المهمّات. ولو تكررت ، مثل الطهارة والصلاة وغير ذلك ممّا يقتضيه العرف ، الّا ان يكون عرفا يقتضي عدم ذلك ، فيتبع ، ومشاهدة الدّولاب المستأجرة وبئرها ومحلّ دوران الدابة وغيرهما ، ممّا لا بدّ ويتغير بها الأغراض.

وكذا مشاهدة الأرض المطلوب حرثها ، والظاهر أنّ العلم بها يكفي ، ولو بالمشاهدة.

وتعيين وقت السّير مع عدم العادة كما في الحاج ، ينبغي تقديم هذا في المتن فإنّه من تتمة استيجار الدابة.

ويشترط مشاهدة العقار المستأجرة أو وصفه بما يرفع الجهالة.

وتعيين أرض البئر التي استوجر لحفرها فيها ، فإنها تتفاوت بالصلابة والليانة ، وقدر نزول البئر وسعتها.

وجه الكل عدم الغرر على ما قالوه ، فتأمل.

ولو حفر بعضها (بعضا خ ل) ثم انهدم لم يجب على الأجير إزالة ما انهدم بل عليه الحفر المقرر منه (معه خ ل) وازالة ترابه الخارج لا غير ، وهو ظاهر.

قوله : ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل. أي لو حفر

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست