والظاهر أنّ
المراد بالملكيّة تصرّفه وسلطنته على المنفعة بوجه شرعي ، بحيث له التصرف بمثل
الإجارة وغيرها ، وان لم يكن ملكا ، مثل ان يكون وقفا مع القول بعدم تملك الموقوف
عليهم.
قوله
: ولو آجر غير المالك وقف على الإجارة. معلوم توقف صحة هذا على جريان الفضولي في الإجارة.
وفيه تأمل ، إذ
لا دليل عليه الّا رواية عروة [١] وهي في البيع والشراء.
قوله
: العلم بها إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب إلخ. أي الشرط الثالث كون المنفعة التي يقع عليها العقد
معلومة بين المتعاقدين (المتعاملين ـ خ) بحيث ينتفي (ينفي ـ خ) الغرر ، كما شرط في
البيع ونحوه.
ولعلّ دليله
ذلك ، ولا يبعد الإجماع ، وذلك إمّا بتقدير العمل المطلوب والمنفعة المطلوبة ،
كخياطة الثوب المعلوم بخياطة معلومة ، وحمل الدابة إلى موضع معيّن مع تعيين الحمل
، أو بالمدّة المعلومة ، بحيث لا يزيد ولا ينقص ، كالخياطة يوما أو ليلة أو شهرا.
قوله
: ولو جمعهما بطل. أي لو جمع بين تعيين العمل والمدّة ـ بحيث يكون العمل يتمّ بتمام المدّة ،
مثل ان يخيط هذا الثوب في هذا اليوم ، بمعنى أنّه لا يزيد أحدهما على الآخر ـ بطل
، لأنّه غرر ، ولأنّ استيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق ،
[١] راجع عوالي
اللئالي : ج ٣ ، ص ٢٠٥ تحت رقم ٣٦ وما علق عليه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 12