بل اتّفاقه نادر ، فكأنّه استأجره بما لا يقدر عادة ، فتأمّل.
الّا ان يكون
الغرض فعله في تلك المدّة ، وان ذكر الانطباق للمبالغة ، فلا يبعد الصحّة ، كما
نقل عن المختلف لعدم المانع ، ووجود المقتضي.
قوله
: وليس للأجير الخاص العمل للغير إلخ. هو الذي يتعيّن عمله بالزّمان الشّخصي الذي يجب صرفه
مضيّقا في العمل الذي استأجر عليه ، لأنّه إذا وقعت الإجارة على عمله في مدّة
معيّنة صارت منفعته المطلوبة في تلك المدّة للمستأجر ، فلا يجوز له صرف عمله الذي
استأجر عليه وصرف زمانه المستأجر فيه في فعل ينافي العمل الذي استأجر عليه لا
مطلقا ، فيجوز للخيّاط التعليم والتعلّم مع الخياطة ، وكذا العقد ونحوه ممّا لا
ينافيه بوجه ، وهو ظاهر.
وليس هو
كالتكلم مع عبد الغير بغير إذنه بالإذن الفحوى [١] ، كما قاله الشهيد الثاني.
ولا يجوز لغيره
أيضا استعماله فيما ينافيه ، وهو ظاهر.
ويمكن فهمه من
بعض الاخبار مثل ما في صحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام ،
عن الرجل يستأجر الرجل ، بأجر معلوم فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول
اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بينى وبينك؟ فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس
به بأس [٢].
فإنّها تدل
بمفهومها على البأس بدون الاذن ، فيمكن حمله على التحريم ، مع كونه أجيرا خاصّا
فتأمّل.
[١] هكذا في جميع
النسخ ، ولعل الصواب ، باذن الفحوى.
[٢] الوسائل : باب ٩
من أبواب كتاب الإجارة الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 13