responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 13

وليس للأجير الخاص العمل للغير إلّا بالاذن ، ويجوز للمشترك.

______________________________________________________

بل اتّفاقه نادر ، فكأنّه استأجره بما لا يقدر عادة ، فتأمّل.

الّا ان يكون الغرض فعله في تلك المدّة ، وان ذكر الانطباق للمبالغة ، فلا يبعد الصحّة ، كما نقل عن المختلف لعدم المانع ، ووجود المقتضي.

قوله : وليس للأجير الخاص العمل للغير إلخ. هو الذي يتعيّن عمله بالزّمان الشّخصي الذي يجب صرفه مضيّقا في العمل الذي استأجر عليه ، لأنّه إذا وقعت الإجارة على عمله في مدّة معيّنة صارت منفعته المطلوبة في تلك المدّة للمستأجر ، فلا يجوز له صرف عمله الذي استأجر عليه وصرف زمانه المستأجر فيه في فعل ينافي العمل الذي استأجر عليه لا مطلقا ، فيجوز للخيّاط التعليم والتعلّم مع الخياطة ، وكذا العقد ونحوه ممّا لا ينافيه بوجه ، وهو ظاهر.

وليس هو كالتكلم مع عبد الغير بغير إذنه بالإذن الفحوى [١] ، كما قاله الشهيد الثاني.

ولا يجوز لغيره أيضا استعماله فيما ينافيه ، وهو ظاهر.

ويمكن فهمه من بعض الاخبار مثل ما في صحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام ، عن الرجل يستأجر الرجل ، بأجر معلوم فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بينى وبينك؟ فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس [٢].

فإنّها تدل بمفهومها على البأس بدون الاذن ، فيمكن حمله على التحريم ، مع كونه أجيرا خاصّا فتأمّل.


[١] هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، باذن الفحوى.

[٢] الوسائل : باب ٩ من أبواب كتاب الإجارة الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست