responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 324

.................................................................................................

______________________________________________________

والإجماع على منعهم ، والظاهر ان العلّة هي النجاسة ، وكذا قوله تعالى (أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ) [١]. مع عدم القول بالنسخ والفرق ، وللتعظيم لوجوب تعظيم شعائر الله ، (وتجويز) دخول الجنب والحائض بالتفصيل المشهور إجماعا على ما نقل ، وكذا المستحاضة على ما في الاخبار مع عدم خلوها (خلوهما ـ خ ل) عن النجاسة غالبا (لا ينافي) ذلك ، لخروجهم بالدليل.

وفيها تأمل لعدم صحة الخبر ، بل ما نعرفه مسندا ، والشهرة لا تكفى ، وقد يكون العلّة الشرك مع النجاسة لمظنة الإفساد والعناد.

هذا على تقدير تسليم ان النجس هو النجس المتعارف ، وقد يكون مختصا بالمسجد الحرام ، ولعل المراد بالتطهير رفع الأصنام وإخراجها لا وجوب إزالة النجاسة عندنا.

وأيضا هو في شرع من قبلنا ولا يتعدى إلينا كما هو المختار في الأصول ، ولا يعلم من التعظيم ذلك وهو ظاهر.

ويمكن أن يقال : الوجوب مع التعدي ثابت بالإجماع ، وبدونه يبقى على أصل الجواز وتحمل الأدلة المتقدمة على التعدي وهو جيد على تقدير الإجماع والاحتياط لا يترك.

وقد الحق بالمساجد ، الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم عليهم السلام ، بل داخل القبة المبنية عليها ، والدليل غير واضح الا ان يكون إجماعا ، والاحتياط معلوم ، وإذا ثبت وجوب الإزالة للدخول فيجب الإزالة عن اجزاء المسجد ، وقالوا عن فرشه وآلاته أيضا وذلك غير ظاهر على القول بجواز إدخال النجاسة مع عدم التعدي ، إذ ما نجد فرقا بين بدن الإنسان وثوبه المرمى منه وغيره الا ان يكون الإجماع ونحوه ، ومجرد كون ذلك لازما وفرشا له ليس بدليل على ما أظن فتأمل.

واما خارج الحائط فالظاهر عدم كون حكمه حكمه ، وكذا السقف الّا أن يكون الهواء أيضا مسجدا ، وحينئذ يكون داخلا في المسجد ثم ان الظاهر على


[١] (وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) ـ البقرة ١٢٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست