والإجماع على منعهم ، والظاهر ان العلّة هي النجاسة ، وكذا قوله تعالى (أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ)[١]. مع عدم القول بالنسخ والفرق ، وللتعظيم لوجوب تعظيم
شعائر الله ، (وتجويز) دخول الجنب والحائض بالتفصيل المشهور إجماعا على ما نقل ،
وكذا المستحاضة على ما في الاخبار مع عدم خلوها (خلوهما ـ خ ل) عن النجاسة غالبا (لا
ينافي) ذلك ، لخروجهم بالدليل.
وفيها تأمل
لعدم صحة الخبر ، بل ما نعرفه مسندا ، والشهرة لا تكفى ، وقد يكون العلّة الشرك مع
النجاسة لمظنة الإفساد والعناد.
هذا على تقدير
تسليم ان النجس هو النجس المتعارف ، وقد يكون مختصا بالمسجد الحرام ، ولعل المراد
بالتطهير رفع الأصنام وإخراجها لا وجوب إزالة النجاسة عندنا.
وأيضا هو في
شرع من قبلنا ولا يتعدى إلينا كما هو المختار في الأصول ، ولا يعلم من التعظيم ذلك
وهو ظاهر.
ويمكن أن يقال
: الوجوب مع التعدي ثابت بالإجماع ، وبدونه يبقى على أصل الجواز وتحمل الأدلة
المتقدمة على التعدي وهو جيد على تقدير الإجماع والاحتياط لا يترك.
وقد الحق
بالمساجد ، الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم عليهم السلام ، بل داخل القبة المبنية
عليها ، والدليل غير واضح الا ان يكون إجماعا ، والاحتياط معلوم ، وإذا ثبت وجوب
الإزالة للدخول فيجب الإزالة عن اجزاء المسجد ، وقالوا عن فرشه وآلاته أيضا وذلك
غير ظاهر على القول بجواز إدخال النجاسة مع عدم التعدي ، إذ ما نجد فرقا بين بدن
الإنسان وثوبه المرمى منه وغيره الا ان يكون الإجماع ونحوه ، ومجرد كون ذلك لازما
وفرشا له ليس بدليل على ما أظن فتأمل.
واما خارج
الحائط فالظاهر عدم كون حكمه حكمه ، وكذا السقف الّا أن يكون الهواء أيضا مسجدا ،
وحينئذ يكون داخلا في المسجد ثم ان الظاهر على